الإسقاط غير ضربه إن ادعى عليها ذلك وإلا فلا. ويحتمل الحلف على أنها أسقطت بالضرب استظهارا وإن لم يدع عليها الاستناد إلى غيره. وليس في المبسوط يمين (1) وكذا ان شهدت بينة بأنها لم يزل ضمنه حتى أسقطت.
(وإن أسند الإسقاط إلى شرب) دواء (أو ضرب غيره) حكم بقولها مع اليمين إن أنكرتهما ولم يكن بينة إلا أن اعترفت وأنكرت استناد السقوط إليهما.
(ولو ادعى الوارث استهلال الجنين) أو ما يجري مجراه مما يدل على حياته.
(وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين، ويقبل هنا شهادة النساء) منفردات.
(ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه) فأقام الجاني البينة على أنه انفصل ميتا والوارث على انفصاله حيا (قدمت بينة الوارث) كما في المبسوط (2) (لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب) مع كونها بمنزلة بينة الخارج.
(ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر، فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث) للظاهر، وأصل عدم جناية جان آخر.
(وإلا فعليه البينة) بأنه لم يزل ضمنا حتى مات.
وإن اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جان آخر فعليه الضمان، قصر الزمان أو طال، من غير حاجة إلى بينة أو يمين.
(ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي، وضمن المعترف ما زاد) إذ لا يؤخذ العاقلة بإقرار الجاني.
(ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما) أي عدم ولوج الروح (فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين، فإن تساويا) أي الجنينان ذكورة أو أنوثة (فدية كاملة) لرجل أو امرأة (ودية جنين) تام لم تلجه الروح (وإن اختلفا