والمهذب (1) والكافي (2) والغنية (3) والوسيلة (4) والإصباح (5) ونكاح الشرائع (6) لثبوت الدية على مفوتها ولا فرق بين مفوت ومفوت، وظاهر الخلاف (7) الإجماع عليه، ونسب في الجامع (8) إلى رواية، وكذا في السرائر (9) مع الحكم بالشذوذ وعدم الالتفات إليها، للأصل، وكراهة العزل لا حرمته. قال في المختلف: ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة. قال: والوجه الحمل على الاستحباب (10). وهو خيرة ديات النافع (11) والشرائع (12) وقد مر في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو حرمته. (ولو أذنت أو كانت أمة) وإن كانت زوجة له (فلا شئ) لها إجماعا كما هو الظاهر.
(ويرث دية الجنين وارث المال) منه لو كان حيا وملك شيئا ثم مات (الأقرب فالأقرب) بترتيب الورثة في غيرها بالإجماع، كما في الخلاف (13).
وقال الليث بن سعد: لا يرثها إلا الأم لأنه بمنزلة عضو منها (14).
(ودية أعضائه) أي الجنين (وجراحاته) يعتبر (بالنسبة إلى ديته) كغيره كما ينص عليه ما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار (15) (ففي يده بعد الكمال قبل