العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد) لضعف الشبهة هنا، ولأنا إن اعتبرناها انتشر الفساد وأمكن التثبت بمثلها في الأكثر وقد مر الخلاف في العبد.
(ولا يباح بالإكراه القتل) لأن المسلمين تتكافؤ دماؤهم فلا يجوز قتل الغير لحفظ النفس، ولأداء قتله إلى القصاص كما مر فلا يدفع القتل ما يخافه على نفسه شرعا، نعم يباح به قتل الكفار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ. (ويباح به ما عداه، حتى إظهار (1) الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر والإفطار) لعموم أدله التقية (2) ورفع ما استكرهوا عليه (3) وخصوص النصوص على ما ورد فيه بخصوصه نص.
(ولا أثر للشرط) في التضمين (مع) وجود (المباشرة كالحافر) للبئر لا يضمن شيئا (4) (مع المردي) فيها وإن قصده بالحفر وأمر المردي وإن لم يكن مع المباشرة ضمن الدية، كما سيأتي.
(ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن أبدا) للإجماع كما في الخلاف (5) ولنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: قضى أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما (6) وفي المقنعة بعد أن ينهك بالعقوبة (7) وفي خبر أبي المقدام أن الصادق (عليه السلام) أمر به فضرب جنبيه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة