ضعيف. وفي الوسيلة: أن المراهق كالعاقل (1). والأصل، والاحتياط، وعموم النصوص (2) الناطقة بأن عمد الصبي وخطأه واحد، ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ونصوص حد البلوغ يدل على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الأمور المعروفة.
(و) في المبسوط أن (المملوك المميز) إذا أمر فقتل (تتعلق) الدية (برقبته (3) وقيل) في الخلاف (4) والسرائر (5) (إن كان المملوك) القاتل بأمر الغير (صغيرا أو مجنونا سقط القود) عن المأمور لنقصه، وعن الآمر لعدم قتله. (ووجبت الدية) على السيد الآمر وإلا أطللنا دم المقتول. واضطرب كلام المبسوط، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا، وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا (6).
وفي الوسيلة: أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر، وإلا فمن القاتل، قال: وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس، وإن لزم الآمر خلد المباشر فيه، إلا أن يكون صبيا أو مجنونا (7).
وقال أبو علي: لو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتى يموت، وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر