(وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه) للأصل (مع يمينه) واحدة. وإن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل.
وكذا لو مات فاختلف وليه والجاني في العود قبل الموت، فالقول قول الولي مع يمينه إن لم يكن بينة.
(ولو مات قبل الانقضاء) للمدة التي حكم أهل الخبرة بالعود فيها (أو قلع آخر عينيه) قبله (فالأقرب الدية أيضا) كما في المبسوط (1). ويحتمل العدم مما تقدم.
(ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان) وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ (أحلف القسامة، وقضي له) كما نص عليه في كتاب ظريف (2) وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) وفيها: أن القسامة على ستة أجزاء، فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه، وإن ادعي ذهاب سدس بصره حلف هو وحده. وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف يمينين (3) أو هو وآخر معه وهكذا.
(وروي) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (أنه يقابل) بعينه (بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق) فإنه لو كان كاذبا لم يتمالك من التغميض (وإلا كذب) (4) وأفتي به سلار (5) والشيخ في الخلاف، وادعى الإجماع عليه وزاد الاستظهار بالأيمان، وذكر أنه لا يمكن إقامة البينة عليه، ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي (6). ونفى في المختلف (7) البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنا.