الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على إشكال): من عموم النصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت حدة وكلالا، ومن النقص الموجب لنقصان العوض، فإن علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب، وإلا نقصت حكومة. وهو خيرة المبسوط (1). أما إذا كان البياض حيث لا ينقص من الإبصار شيئا فلا إشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد.
ولو أقلع الحدقتين فليس عليه إلا دية واحدة وإن استلزم إزالة البصر أيضا، لأن المنفعة تابعة للعين، وذلك بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع، فإنه ليس من منفعتهما.
(فإن ادعى) المجني عليه (ذهابه) وأنكره الجاني (رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن شهد منهم عدلان بذلك) ثبت القصاص مع التعمد إلا أن يصطلحا (أو) شهد (رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت) المدعى.
(وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده) أو رجائه بلا تقدير بمدة كما في المبسوط (2) والشرائع (3) والتحرير (4) لأ نا لو اعتبرناه أدى إلى سقوط الضمان. (وإن حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها، فإن انقضت ولم يعد فالدية، وإن عاد فالأرش) وفي الصحيح أن سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر، قال: يؤجل سنة، ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية (5) ولو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام فيه كما تقدم. وفي خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت، قال قلت: فإنه أبصر بعد؟
قال: هو شئ أعطاه الله إياه (6). ولو عاد وقد كان رجى عوده لا في مدة مضبوطة، استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل عن الحكومة، كما في التحرير (7).