متباعدا عنه (حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه مرة ثانية) من جهة أخرى ببعد المقايسة بينهما وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر (فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت) متباعدا عنه (حتى يقول: لا أسمع، ثم يعتبر ثانية) كذلك (فإن تساوت المسافتان صدق) وإن اعتبر كل منهما في الجهات الأربع كان أظهر وأحوط، وبه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) (ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالأذن الصحيحة والمسافة الأخرى، ويطالبه) أي الجاني (بتفاوت ما بين المسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية، وعلى هذا الحساب) ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين: وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك (2). ونحوه فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) (3) وغيرهما من الأخبار. ويضم إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما في النهاية (4) إذ ربما كانت إحدى الأذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية.
(ولو كان) يدعى (النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغير) يعلم به سماعه (أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير، فإن قال) مع ذلك: (لم أسمع أحلف) القسامة على قدر ما يدعيه من النقص (وعلم على الموضع علامة، ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه) أي البعد (يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به) في مثل سن المجني عليه (فينظركم بين المسافتين ويقسط