والنزهة (1) والشرائع (2) والنافع (3) لمثل ما مر في الذوق، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (4).
وكذا إذا أصيب فتعذر عليه الإحبال وإن أنزل، لأنه منفعة واحدة، ولما يرشد إليه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة (5).
وفي الإرشاد نظر ظاهر، مع أنه من كلام السائل، وفي الصحيح: أن أبا بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟
قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (6). وإن أمكن افتراق الحبل والإحبال.
(وفي) ذهاب (قوة الإرضاع حكومة) لعدم التقدير، والفرق بينها وبين قوة الإمناء أنها صفة لازمة للفحول بخلاف الإرضاع، فإنه يطرأ في بعض الأوقات.
(ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن) بطلانهما مع الإمناء وشهوة الطعام (فالدية) لأن كلا منهما منفعة واحدة لازمة، بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لإبطاله.
(ولو جني على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة، فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية) كما على الثاني القصاص أو الدية أيضا، لمثل ما مر فهذه منافع خمس سردها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الإنزال والالتذاذ والإحبال ثم أتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام وأتبعه ارتتاق الموضع.