(ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده) إلى مدة معلومة (فقلع آخر عينيه قبل مضي المدة، فإن اتفقوا) أي المجني عليه والجانيان (على أن الضوء لم يكن قد عاد) قبل القلع (فالأقرب) ما في المبسوط (1) من (أن على الأول الدية) لما مر (وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء، وهي ثلث دية الصحيحة) فإنه فاقدة للضوء والأصل البراءة.
ويحتمل أن لا يكون على الأول إلا الحكومة لما عرفت، ويكون على الثاني دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم العارفين بعود الضوء.
(وإن اتفقوا على عوده) قبل القلع (فعلى الثاني الدية، وعلى الأول حكومة) وهو ظاهر.
(وإن اختلفوا فادعى الأول عود البصر) لئلا يكون عليه إلا الحكومة (وأنكر الثاني) لئلا يكون عليه إلا ثلث دية الصحيحة (فإن صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول، فلا يطالبه بأكثر من الحكومة) لأنه أقر على نفسه بأنه لا يستحق منه أكثر منها (ولا يقبل قوله على الثاني، لأن الأصل عدم عود الضوء) ولا يسمع الإقرار على الغير (وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين) لأن الأصل معه (ويطالبه) إذا حلف (بالدية، ويأخذ من الثاني الحكومة، سواء صدق الثاني الأول أو كذبه، لأنه مع التصديق) وإن أقر على نفسه بالدية لكن (لا يدعي عليه) المجني عليه (إلا الحكومة) فلا يجوز أخذ الزائد منه.
(ولو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية) إلا أن يكون أعور خلقة أو بآفة من الله كما مر (وفي نقصان الضوء من العينين) أو إحداهما (جزء من الدية) أو نصفها على وفق ما نقص (ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساويه) في السن (إذا كان صحيحا) وإن كان أعور فيكفي