بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، وليس كذلك القطع في السرقة فإنه لا يجب إلا عن مباشرة، ولا يجب بالسبب، فلهذا لم يكن هذا السبب مما يجب به القطع عليه. والثاني: أن القود لما دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه، والقطع بالسرقة لما لم يدخل الاستنابة فيه لأن المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة.
(ولا فرق بين) المأمور (الحر والعبد) عبد الآمر وغيره، لعموم الدليل.
(ولو كان) المقهور (مميزا عارفا غير بالغ حرا فلا قود) على أحد منهما، أما على المباشر فلعدم البلوغ، وأما على الآمر فلأن تمييز المقهور يحله عن أن يكون كالآلة.
(والدية على عاقلة المباشر) لأن عمده خطأ، وهذه الفتوى موافقة لفتوى الشرائع (1) وفيها: أن الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل، وإذا تحقق فالسبب أقوى فينتفي القود. نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر.
(وقيل) في المبسوط (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجواهر (5): (يقتص منه إن بلغ عشرا) وأسند في المبسوط إلى قضية عموم أخبارنا ويؤيده الأخبار الناطقة بجواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته (6). وفي المقنع (7) والمقنعة (8): يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (9). وهو