المباشرة خارجة عن العدوان ولا موجودة لولا الإكراه. (وهنا القصاص على المباشر) فإنه الأصل، وإنما ينتقل إلى المسبب إذا غلب التسبيب على المباشرة (ولا دية على المكره) فضلا عن القصاص (بل يحبس دائما) كما مر (ولا كفارة) عليه (أيضا) للأصل والخروج عن المأمور بها، خلافا للعامة (1) فلهم قول بوجوبها عليه. (ويمنع من الميراث على إشكال): من التهمة وضعف المباشر في الجملة، ومن الأصل وعدم صدق القاتل عليه.
(ولو أكرهه على صعود شجرة) مثلا (فزلق رجله ومات وجب الضمان) على المكره، وهل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في التحرير (2) واستشكل في القصاص. والتحقيق أنه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط والغالب في السقوط الموت فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، وإلا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، وان قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص. ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا والإكراه عليه.
(ولو أمره) بالقتل أو الصعود أو غيرهما (متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه) فإنما معناه الإلجاء لدفع خوف الضرر الغالب على الظن والإجبار وسلب القدرة.
(ولو أمره واجب الطاعة) وهو السلطان النائب عن الإمام خصوصا أو عموما (بقتل من) وجب قتله بالبينة وهو (يعلم فسق الشهود عليه) ولا سبيل له إلى إثباته (فهو شبهة) في حقه (من حيث إن مخالفة السلطان) الحق (تثير فتنة) عظيمة (و) من (كون القتل ظلما) في علمه فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرأ عنه ويثبت الدية (بخلاف