(فالقصاص عليه) لأنه القاتل عدوانا (دون الشهود) لقوة المباشرة هنا (ولو) علم التزوير لكن (لم يباشر) القصاص وإنما باشره حداد القاضي (فالقصاص على الشهود خاصة على إشكال ينشأ: من استناد القتل إلى الشهادة والطلب) جميعا فالولي والشهود شركاء في الدم، ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى، ولأنها السبب في سببية الطلب (فإن شركناه) أي الولي معهم (ففي التنصيف) للضمان أو التقسيم على رؤوسهم (إشكال): من أن شهادتهما معا سبب واحد، ومن صدور الجناية منهم فيوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت.
(وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص) إن جهل الولي أو لم يباشر على وجه، وهو داخل في ثبوت التزوير إلا أنه أراد به الثبوت بالبينة.
المرتبة (الثالثة: ما يولد المباشرة) للقتل (توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وحفر بئر في الدهليز وتغطية رأسها عند دعاء الضيف) وفي العبارة مسامحة ظاهرة، فالسبب المولد هو الدعاء والحفر شرط. (ويجب فيه) أي لهذا السبب المولد للمباشرة عرفا (القصاص) على المسبب لضعف المباشر بالجهل. وللعامة (1) فيه خلاف.
(ولو فعل السبب وقدر المقصود على دفعه) فأهمل (فإن كان السبب مهلكا) عادة (والدفع غير موثوق به) بمعنى جواز الاندفاع به وعدمه سواء أو مع رجحان أحدهما (كإهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح) لصدق قتله عمدا عدوانا.
(وإن فقد المعنيان كما لو فتح عرقه) الذي جرت العادة بفصده (فلم يعصبه حتى نزف الدم أو تركه) مستلقيا مثلا (في ماء قليل) لا يغرق (فبقى