لا بمولاه. (وفي الأنثى بالمرأة) لا بمولاها، لإطلاق النصوص والفتاوى باعتبار ذلك، وذلك الخبر إن ثبت ففي المولى دون المولاة. (وفي المسلم عبد الذمي، أو المسلمة جارية) الذمية، هل يرد قيمتها إلى دية المسلم أو المسلمة، أو إلى دية (الذمي) أو الذمية؟ (إشكال): من عموم النصوص (1) والفتاوى بالرد إلى دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة، مع ما فيه من شرف الإسلام، وأصلي اعتبار القيمة وعدم الرد فيقصر خلافه على اليقين، وما عرفت من الخبر بأنه لا يتجاوز بالقيمة دية مولاه.
(وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه) في غير رقبته (بل يدفعه) إلى المجني عليه أو إلى وليه. (أو يفديه، وله الخيار في أيهما شاء، لا إلى المجني عليه، ولا إلى وليه) لأن موجب الخطأ الدية أو الأرش وهو مال، فالمجني عليه إنما يتسلط على أخذ مال من المولى، إذ لا مال للجاني وكون جنايته كجناية دابته، ولا فرق بين رقبة الجاني وغيرها من أموال المولى في كونه مالا للمولى، والتعلق بالرقبة إنما هو لمصلحة المولى، فإذا افتكها بغيرها كان له ذلك، ولظاهر الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري جميل (2) ومحمد بن حمران (3) في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم. وفي حسن جميل، قال له: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال:
يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره (4).
(وفي قدر الفداء قولان) تقدما مرارا، أحدهما: أنه أرش الجناية كائنا ما كان، والآخر: أنه أقل الأمرين منه ومن قيمته.
(ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين