شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي.
وأما الاستشكال: بأن الواجب بالجرح القصاص لا الدية. فظاهر الاندفاع، لفوات محل القصاص.
وقال المحقق في النكت بعد ذكر الخبرين: والأصل أن ذلك حكم في واقعة فلعله (عليه السلام) اطلع منها على ما يقتضي الحكم بذلك، فلا يلزم تعديتها، لأن الفعل لا عموم له (1). ونحوه في الشرائع (2).
واختار ابن الربيب الخبر الثاني، وقال: إنه أقرب إلى الصواب، لأن القاتل غير معين، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الدية، لئلا يطل دم امرئ مسلم، وجعل على قبائل الأربعة لأن لكل منهم تأثيرا في القتل (3).
وفيه: أنه إن علم أن لكل منهم تأثيرا في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقيين، وإن لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم. ويمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين.
وفي السرائر: أن الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القرآن، وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لأن عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب (4).
قلت: وهو مبني على العلم بأن الباقيين قتلا الهالكين عمدا فعليهما القصاص إن لم يسقطه السكر، وإنما يسقط بالصلح، ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها،