فإن قال لغيره: ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنه لم يلتزم ضمانه.
ولو قال: ألقه وأنا ضامن له، أو: وعلى قيمته، لزمنه ضمانه له. ولو قال:
ألقه وعلى وعلى ركبان السفينة ضمانه فألقاه، فإن قصد أن علي ضمان الجميع وكذا على الركبان ضمن الجميع، وإن قصد التشريك، لزمه ما يخصه، ولا يلزم غيره من الركبان شئ.
وإن قال: ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السفينة، فقد أذنوا لي في ذلك، فألقاه، ثم أنكروا الإذن، ضمن الجميع.
ولو قال: ألق متاعي وتضمنه لي، فقال: نعم وألقاه، ضمنه.
وإن قال الخائف على نفسه أو غيره: الق متاعك وعلى ضمانه لزمه وإن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا، ويحتمل سقوط قدر حصة المالك، ولو كانوا عشرة سقط العشر، وفيه ضعف.
ولو كان المحتاج هو المالك فقط، وألقى (1) بضمان غيره، فعلى الأول جاز له الأخذ دون الثاني.
ولو لم يكن خوف فقال: ألق متاعك وعلى ضمانه فالأقرب عدم الضمان، وكذا [لو قال]: مزق ثوبك وعلى ضمانه، أو أجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة.
7176. الثاني عشر: إذ مر بين الرماة، فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي، ولو ثبت أنه قال: حذار، فلا ضمان مع السماع، لما روي: