أي عرينه، وأصلها الأرض المرتفعة فوق الأكمة، لأنهم كانوا يحفرون للأسد في موضع عال. (فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث تعلق برابع فافترسهم الأسد: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1). وهي مشهورة) بين الأصحاب.
ويستشكل بمخالفتها للأصول، فإنه لا يخلو إما أن لا يسند الضمان إلا إلى المباشرة، أو يشرك معها السبب. وعلى الأول فإما أن يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أولا، وعلى كل فإما أن كان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا لافتراسهم، أو لم يقعوا كذلك، أو لم يكن لذلك مدخل في الافتراس، فإن وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا للافتراس كان الحكم ما تقدم من أحد الوجوه، وإلا فكل سابق يضمن جميع دية اللاحق، أو بشركة سابقه، أو يضمن الأول الجميع.
ووجهوها تارة بأن الأول لم يقتله أحد فهو هدر، والثاني قتله الأول، وهو قتل الثالث والرابع، فقسطت ديته على الثلاثة، فاستحق منها ما قابل الجناية عليه وسقط ما قابل جنايته، والثالث قتله الأولان وهو قتل الرابع، فبالتقسيط له الثلثان ويسقط الثلث. وأخرى: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم في سببية تلفه، وإنما نسب إلى الثالث، لأنه استحق على الأولين ثلثي الدية فيضيف إليهما ثلثا آخر للرابع، والثاني يستحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر للثالث.
وأنت على خبر بما فيهما من التناهي في الضعف، والصواب: أن يقال: إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالث بقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في الافتراس، فعلى كل جميع دية من باشر جذبه، بناء على اختصاص المباشر بالضمان.
(وروي) ضعيفا عن (مسمع) بن عبد الملك (عن الصادق (عليه السلام): أن