أحدهما فارسا والآخر راجلا) ولا فرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو حمارين أو فيلين أو جملين أو غيرها أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار، أو أحدهما على فرس والآخر على فيل أو جمل، لاشتراكهما في كل من الجنايتين. فإن تعمدا الاصطدام كان لورثة كل منهما الدية على تركة الآخر، وإن لم يتعمدا بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين فعلى عاقلته. وإن تعمده أحدهما دون الآخر فلكل حكمه. وقال أبو حنيفة: لورثة كل منهما جميع ديته (1).
وقال: إن وقع أحدهما مستلقيا والآخر منكبا فالمكبوب هو القاتل فهو هدر (2) فإن وقعا منكبين أهدرا. (وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر) بل مركوبه (إن) كانا فارسين و (تلفت بالتصادم، ويتقاصان في الدية والقيمة، فيرجع صاحب الفضل) فيهما أو في أحدهما بالفضل على تركة الآخر أو عاقلته. وإن كانت الديتان على العاقلتين فلا تقاص.
(ولو قصدا القتل) كلاهما أو أحدهما أو الاصطدام مع كونه مما يقتل غالبا (فهو عمد) ففي تركة كل منهما نصف دية الآخر مغلظة. وقال أبو حنيفة: خطأ والدية على عاقلتهما (3) وبعض الشافعية: أنه شبيه عمد، بناء على أن الاصطدام لا يقتل غالبا (4).
(ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك) إذا لم يكن من عادة الدابتين ذلك، أو لم يعلم به الراكبان (إحالة) للإتلاف (على الدواب) لفرض انتفاء الاختيار عنهما، فالجنايتان كجناية الدواب غير الصائلة إذا أرسلت في زمان يجوز فيه الإرسال. (واحتمل الإحالة على ركوبهما) كما في المبسوط