(وإن تمكن من إزالته) فلم يزله، لعدم الوجوب. (فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع) لا لمصلحة المارة (ضمن) ما يتلف به، لأنه وضع فيه الحجر المتلف. (ولو كان) النقل (إلى) مثل موضعه الأول أو (ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال) في الثاني: من الإحسان والمصلحة، ومن صدق أنه وضع في طريق المسلمين ما أدى إلى التلف من غير مصلحة لهم في الوضع، وإنما المصلحة في الرفع من موضعه الأول، وكذا الإحسان إنما هو بالرفع دون الوضع. فهو الأقوى.
(ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر) الذي جاء به السيل (فتعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر، لتعديه) وأما إن تعدى أحد بوضع الحجر وآخر بحفر البئر فالضمان على واضع الحجر، كما في المبسوط (1) والمهذب (2) والتحرير (3) فإنه كالدافع. ولا يبعد القول بضمان المتأخر منهما، فإن وضع الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع لا مطلقا. ولو تعدى أحدهما خاصة فالضمان عليه.
(ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات) أو تلف منه عضو (احتمل تقسيط الضمان أثلاثا) بعدد الجناة (وأن يكون النصف على الأول) والنصف على الباقيين نصفين تقسيطا له على عدد السبب، فإن السبب حجران، وضع الأول أحدهما فعليه النصف، وعلى الآخرين النصف.
(وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلى الطريق) أو إلى ملك الغير (أو إلى ملكه) أو المباح (وسواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه) عادة فسقط دفعة من غير ميل ولا استهدام على خلاف العادة، لعدم التعدي والتفريط بوجه (وإن بناه مائلا إلى ملكه) أو المباح (فوقع إلى