مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص، لعموم النصوص (1) ومنع خروج الأطراف عن العصمة، ويؤيده ما مر من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما (عليهما السلام) في الذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتى ظن أنه قتله ثم عولج فبرئ (2). ويحتمل أن لا يضمن الدية أيضا كما تقدم لعين دليل نفي القصاص إلا الشبهة. (وله القود بعد ذلك) لأنه لم يستوفه وإن استوفى ما يزيد ديته على دية النفس، خلافا لبعض العامة (3).
(فإن عفا على مال فالأقرب التقاص) بناء على وجوب الدية عليه.
* * *