ويفضي إلى القتل) فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا.
(وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي) المجروح (من ذلك ضمنا) أي مريضا زمنا (حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد) كما في المبسوط (1) لتحقق العلم بحصول القتل بفعله كما إذا سرى الجرح فمات فإنه يوجب القصاص، فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمد به.
(وإن مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله) كما مر النوع.
(الثاني: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت) أي الدبوس وهو فارسي (والمطرقة والخشبة) الكبيرة (والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغير أو عصا أو يلكزه) أي يضربه بجميع الكف (بها) أي بيده أو كفه وإن لم يجر بها ذكر، أو اللكزة، أو بالحجر والعصا، واللكزة أي يضربه بها (في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو البرد) وبالجملة (بحيث يقتله بتلك الضربة) غالبا بحسب الزمان وحال المضروب ومحل الضرب. (أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل) من العدد (غالبا عدده) وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما سمعته من عبارة المبسوط (2).
(وكل ذلك يوجب القود) وإن لم يقصد القتل بذلك أو ادعى الجهل بإفضائه إلى القتل عادة فإنه لو سمع منه ذلك أدى إلى إهدار دماء المسلمين.
(أما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب) ولامس عنيف ولم يكن مما يقتل بثقله، وبالجملة فعل