والخنق، أو بوسط (كالجراحات القاتلة) بالسراية (فإنها تولد السراية، والسراية مولدة للموت) أو بوسائط كالرمي المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموت والإلقاء في النار أو الماء أو إلى السبع، ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق أي المؤدية إليه ابتداء، لما تقدم من صور انفراد الجاني بالتسبيب. لكن لا أرى لعد الخنق هناك من الأسباب سببا، وقد جعل في التلخيص (1) والإرشاد (2) الخنق باليد وسقي السم القاتل من المباشرة، والخنق بالحبل من التسبيب.
(وأما السبب: فهو ماله أثر (3) في التوليد) للموت (كما للعلة، لكنه يشبه الشرط من وجه) أنه لا يولد بنفسه الموت بل يولد المولد له ولو بوسائط، وقد يتخلف عنه ولا يتخلف عن العلة.
(ومراتبه) أي السبب في قوة توليد المولد للموت وضعفه (ثلاث) وعلى ما مضى في صور انفراد الجاني بالتسبيب أكثر، فإن الخنق وسقي السم والطرح في النار والماء وبعض أنواع السحر له إن قيل بتحقق حقيقة لها أقوى.
(الأولى) وهو أقوى الثلاث (الإكراه، فإنه يولد في المكره داعية القتل غالبا) توليدا قويا.
(والقصاص عندنا على المباشر خاصة) بشرط الكمال كما سيأتي (دون الآمر لأنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في مخمصة ليأكله) ودخل في عمومات النصوص. (ولو وجبت الدية) للعفو أو عدم التكافؤ (كانت على المباشر أيضا) ومن العامة (4) من نفى عنهما القود والدية، ومنهم (5) من أوجب القود على المكره وحده، وللشافعي قولان (6) أحدهما: اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين،