(ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة) كذلك (وادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ظاهرا) كالعين واليد والرجل (قدم قول الجاني) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) (لإمكان إقامة البينة على سلامته) مع أصل البراءة. (وإن كان مستورا) كالمذاكير (احتمل تقديم قول الجاني) لأصل البراءة. (و) قول (المجني عليه) كما في المبسوط (3) والخلاف (4) لأصل الصحة. ويكفي في البينة إذا قامت أن تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقا. واختلف في تفسير المستور، فقيل: ما أوجب الشرع ستره (5) وقيل: ما أوجبته المروة (6) فيشمل الفخذ والسرة والركبة. وهو أظهر سواء وافق المروة فستره أو خالفها، إذ كما أن المروة يقتضي ستره كذلك تقتضي الغض عنه. وللعامة (7) قول بتقديم قول الجاني مطلقا. وآخر بتقديم قول المجني عليه مطلقا (8). وهو خيرة السرائر (9) وادعى الإجماع عليه.
(وكذا الإشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب) قبل الجناية، فيحتمل تقديم قول الجاني مطلقا لأصل البراءة، وقول المجني عليه مطلقا كما في المبسوط (10) لأصل الصحة - وهو هنا بالسلامة أقوى لتسليم الصحة في الخلقة - وهو الأقوى والفرق بين الظاهر والباطن. ولا بد للبينة أن تشهد هنا بالسلامة حين الجناية.
ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية فإن أقام المجني عليه البينة بالسلامة عندها فلا كلام، وإن أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف أنه لم يتجدد، للاستصحاب إلا إذا أقام الجاني البينة، وإن لم يكن بينة فكدعوى الشلل خلقة. ولا بأس هنا بتقديم قول المجني عليه مطلقا، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه، واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا، فيتساوى فيه