محل المنع كما عرفت (أما لو قطع يدا واحدة) عمدا أو خطأ (ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية) ليقتص في النفس أو يأخذ ديتها (والجاني الاندمال قدم قول الجاني إن احتمل الزمان) لأصل البراءة من غير معارض (وإلا) قدم (قول الولي) لأن الظاهر معه. وفي الحلف على عدم الاندمال ما مر. وهل يحلف أنه لم يمت بغير السراية؟ وجهان: من الاحتمال، ومن انحصار دعوى الجاني في الاندمال.
(ولو كان) الزمان (قصيرا) لا يحتمل الاندمال (فقال الجاني: مات بسبب آخر) كلدغ حية ونحوه (وقال الولي، مات بالسراية قدم قول الولي) لأصل عدم حدوث شئ من ذلك. (ويحتمل) تقديم (قول الجاني) لأصل البراءة. وهو الأقوى وخيرة التحرير (1) والشرائع (2). وكذا لو تنازعا في ذلك والجاني قطع يديه ورجليه، بناء على ما عرفت من أن ثبوت الديتين مراعى.
(ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي) كما في المبسوط (3) لأصل عدم المضي وتأخر الجناية (على إشكال) من أصل البراءة.
(ولو قد) من لم يثبت حياته حين قده كأن كان (ملفوفا في كساء بنصفين) مثلا (ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة، احتمل تقديم قول الجاني) كما في الخلاف (4) والجواهر (5) والشرائع (6) (لأن الأصل البراءة، وتقديم قول الولي) كما في السرائر (7) (لأن الأصل الحياة) وللعامة (8) وجه ضعيف بأنه إن كان ملفوفا في الكفن قدم قول الجاني لظهور الموت، وإلا فقول الولي. (وكذا لو أوقع عليه حائطا) ثم تنازعا في موته وحياته.