لا إلى بدل (أو كانوا جماعة) كملا (وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بدل).
(ولو أضاف العفو إلى وقت - مثل عفوت عنك شهرا أو سنة - صح) فإن الاستيفاء حقه، له تعجيله وتأخيره. (وكان له بعد ذلك القصاص) بل قبله، فإنه ليس أداء لازما وإنما هو وعد بالتأخير.
(ولو أضاف) العفو (إلى بعضه) معينا أو مشاعا (فقال: عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي) بقاء (القصاص إشكال): من أنه كما يصح العفو عن جميع الحق يصح عن بعضه، وإذا صح سقط القصاص فيه، وسقوطه فيه يستلزمه في الجميع، ومن إيقاعه على ما لا يصح وقوعه عليه فإن القصاص إما أن يقع على الكل أو يسقط عنه، ولأن الأصل بقاء القصاص وإنما أسقطه في البعض. ويمكن الجمع برد ما قابل العفو عن قصاصه من الدية، كما يعفو بعض الأولياء دون بعض.
(ويصح العفو من بعض الورثة) مع الكمال (ولا يسقط حق الباقين من القصاص لكن) إنما يقتصون (بعد رد دية) نصيب (من عفا) من الدية (على الجاني) كما نطقت به الأخبار والأصحاب، وقد مر الخلاف.
(ولو كان) حق (القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو) عنه (في حياته، فإن مات قبل الاستيفاء) والعفو (فلورثته العفو) لانتقال الحق إليهم.
(ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه) بناء على أن الواجب بالعمد أصالة هو القصاص والدية إنما يثبت صلحا (وليس للصبي والمجنون العفو) لأنهما ليسا من أهله.
(وأما الولي) لهما (إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصح) لانتفاء المصلحة (وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها) واحتمل في التحرير منع ولي الطفل لما فيه من تفويت حقه من غير حاجة (1). وفي المبسوط: أن له العفو مطلقا بناء على أن القصاص لا يفوت المولى عليه إذا كمل