لم يحتمل الاندمال) عادة (لقصر الزمان) عنه (صدق الجاني) لأن الظاهر معه مع أصل البراءة، ولا يعارض بثبوت ديتين بالجناية، والأصل عدم السقوط، فإن الثبوت ممنوع بل مراعى. (وفي إحلافه) كما في المبسوط (1) والشرائع (2) (إشكال): من عموم اليمين على من أنكر (3) ومن عدم الاحتمال لما يدعيه الولي. ولكن في المبسوط: أنه يحلف أنه مات بالسراية لجواز أن يكون الموت بحادث غير القطع مثل أن لدغته حية أو عقرب. قلت: ولا يقال لا حاجة إليه أيضا، لأن الولي إنما يدعي الاندمال، لأ نا نقول: دعواه مركبة من الاندمال والموت بغير السراية، وغاية قصر الزمان أن يشهد بكذبه في الاندمال. لا يقال:
فلا يسمع إذن قول الجاني، لأن مع الولي أصلين: أصل عدم السراية، وأصل ثبوت الديتين، لأ نا نقول: يعارض الأول أصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ حية ونحوه، ويمنع الثاني لما عرفت من أنه مراعى (وإن أمكن) الاندمال لمضي مدة يمكن فيها عادة (قدم قول الولي مع اليمين) لأن الظاهر ثبوت الديتين فلا يسقط إحداهما بمحتمل كذا في المبسوط (4). ويؤكده أصل عدم السراية، ولكن عرفت أن الأصل البراءة وأن ثبوت الديتين مراعى، وظهوره ظهور وهمي متزلزل لا عبرة به (فإن اختلفا في) طول (المدة) وقصرها (قدم قول الجاني مع اليمين) لأن الأصل عدم المضي وتأخير الجناية والبراءة.
(ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية - كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل آخر - وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة عدم حدوث سبب آخر) مع أصل البراءة (و) تقديم (قول الولي) بناء على ثبوت الديتين بمجرد الجناية وكون السراية مسقطة لإحداهما (لأن الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به) والأصل عدمه ولكنه في