في الذكر والأنثيين، أو لم يكن للجاني ذكر ولا أنثيين إن كان قد قطعا. قال أصحابنا البغداديون: فإنه يعطى دية الشفرين، وحكم الذكر والأنثيين لا يبلغ ديتها لأنه يستحق ذلك بيقين ويشك في الزيادة.
وإن قال: لا أقف ولا أعفو عن القصاص وطلب المال فهل يعطى شيئا؟
فيه وجهان. قال أبو علي بن أبي هريرة. لا يعطى لأنه مطالب بالقود، ولا يجوز أن يأخذ المال وهو مطالب بالقود. وقال أكثر أصحابنا يعطى، وهو الأصح لأنه يستحقه بيقين، فإذا قلنا بهذا فكم القدر الذي يعطى؟ اختلف أصحابنا فيه فقال القفال يعطى حكومة في الشفرين لأنه يستحق ذات بيقين وقال القاضي أبو حامد: يعطى دية الشفرين: لأنا لا نتوهم وجوب القصاص فيهما. ومن أصحابنا الخراسانيين من قال يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال أو آلة النساء لان ذلك هو اليقين. ومن أصحابنا من قال: يعطي الحكومة في الذي قطعه آخر. والأول أصح.
وإن كان القاطع امرأة - فإن قلنا بقول الشيخ أبى حامد وأنه لا قصاص في الشفرين - فإنا لا نتوهم وجب القصاص، فيعطى حكومة في آله الرجل وحكومة في آلة النساء، فإن بان رجلا تمم له دية الذكر والأنثيين وحكومة الشفرين، وإن بان امرأة تمم له دية الشفرين وحكومة للذكر والأنثيين. وان قلنا بالمنصوص وأنه يجب القصاص فيهما فإنه لا يجب للخنثى القصاص في الحال لجواز أن يكون رجلا فلا يجب القصاص على المرأة في الفرج الزائد، فإن طلب المال نظرت - فإن عفا عن القصاص أو لم يعف ولكن ليس للقاطعة شفراوان فعلى قول البغداديين من أصحابنا يعطى دية الشفرين وحكومة عن الذكر والأنثيين فإن بان امرأة فقد استوفت حقها وان بان امرأة فقد استوفت حقها وان بان رجلا تمم له دية الذكر ودية الأنثيين وحكومة الشفرين، وعلى قول الخراسانيين يعطى حكومة للشفرين وحكومة للذكر والأنثيين.
وان لم يعف عن القصاص وكان للقاطعة شفرتان فعلى قول أبي علي بن هريرة لا يعطى وعلى قول أكثر أصحابنا يعطى، فإذا قلنا بهذا فكم يعطى؟ وعلى قول القفال يعطى حكومة في الذكر والأنثيين وعلى قول القاضي أبى حامد يعطى دية الذكر