المساواة لكونهما من البواطن.
(ولو جنى الرجل) على امرأة (بقطع الشفرين أو المرأة) على رجل (بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية) لانتفاء المحل وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (1). وهي متروكة.
(ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه: فإن كان الجاني ذكرا فإن ظهرت الذكورة) في المجني عليه (كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي شفريه الحكومة) فإنهما ليس بشفري فرج امرأة (وإن ظهرت) فيه (الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين) فإنها ليست بذكر وأنثيين.
(وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة) في المجني عليه (فعليها دية المذاكير) لانتفاء المحل (وحكومة) في (الشفرين. وإن ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين، وطولبت بحكومة في المذاكير).
(وإن كان الجاني خنثى) مشكلا (لم يكن قصاص إلا مع العلم بحالهما) لاحتمال المخالفة، وأصل البراءة، والشبهة.
(ولو طلب الخنثى القصاص) من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة (قبل ظهور حاله) أو طلب الذكر أو الأنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله (لم يكن له ذلك) لاشتراطه بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله (فإن طلب) الخنثى (الدية أعطي اليقين) مقدارا (وهو دية الشفرين والحكومة في المذاكير) فإن في الشفرين دية المرأة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي الخصيتين دية أخرى، فإن كان ذكرا كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين، وإن كان أنثى كانت له دية امرأة والحكومة في الباقي ولا أقل من ذلك.
(فإن ظهرت الذكورة أكمل له).