____________________
وصرح جماعة كثيرون (1) بأن له أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا، وفي «المدارك» أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى من القائلين بوجوب التسليم (2). وفي «الحدائق» الإجماع على جواز التسليم قبله حتى من القائلين بوجوب التسليم (3)، وفي «الذخيرة» أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (4). وفي «النهاية» يجوز له ذلك عند الضرورة (5). وفي «المعتبر (6) والنافع (7) والمنتهى (8) ورسالة صاحب المعالم (9)» يجوز ذلك مع العذر.
وهل يفتقر مع العذر إلى نية الانفراد ففي «المعتبر (10) والذكرى (11) والبيان (12) والجعفرية (13) والغرية» ظهور الافتقار إلى النية. وفي «الذكرى (14) والبيان (15)» أيضا أنه يأثم لو لم ينو. وفي «المنتهى (16)» يصح له ذلك مع العذر أو نية
وهل يفتقر مع العذر إلى نية الانفراد ففي «المعتبر (10) والذكرى (11) والبيان (12) والجعفرية (13) والغرية» ظهور الافتقار إلى النية. وفي «الذكرى (14) والبيان (15)» أيضا أنه يأثم لو لم ينو. وفي «المنتهى (16)» يصح له ذلك مع العذر أو نية