(فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر) أنه قتله (عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف والآخر) أنه قتله (بالسكين، أو شهد) أحدهما (بأنه قتله في مكان) كذا (والآخر) بأنه قتله (في غيره لم يقبل) ولا يكون لوثا (وقيل) في المبسوط: (يكون لوثا) لاتفاقهما على القتل (1) وربما واقعت إحدى الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد. (ويشكل بالتكاذب) الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد إنما يسلم مع انتفاء المعارض.
(ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل) لاختلاف المشهود بهما (بل) يثبت (اللوث) لعدم التكاذب بل التعاضد.
(ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق) للاتفاق فيه مع عدم التكاذب.
(ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر بالإقرار) به (مطلقا ثبت القتل دون الوصف، وألزم المقر البيان، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه) لتكذيبه البينة (وإن فسر بمهما كان) من العمد أو الخطأ (قبل) لعدم ثبوته (والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي) في التفسير فإن حلف، وإلا جعل ناكلا وحلف الولي.
(ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق، وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا، وحلف الولي معه القسامة) إن ادعاه وهو واضح.
(ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال): من الاتفاق عليه، ومن التكاذب. قال في التحرير: نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا ويثبت للولي دعواه بالقسامة معها (2).
(ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر) كما في سائر الشهادات.