الموجب للقصاص لأن المجموع جناية واحدة، وفيه: أنه لا بعد في ثبوته مع عدم ثبوت الإيضاح، ولذا استشكل فيه في التحرير (1).
(ولو شهدوا) أي رجل وامرأتان (أنه رمى زيدا) عمدا (فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ) وإن لم يثبت العمد لأنهما جنايتان، وكذا لو شهدوا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد.
(ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله، أو فمات) من الضربة كما في التحرير (2) أو لم يقل من الضربة كما هو ظاهر العبارة لظهور السببية من العبارة (أو فأنهر دمه فمات في الحال) من ذلك كما في التحرير (3) أو لم يقل من ذلك لقضاء العادة بأن الموت من ذلك.
(أو) ضربه (فلم يزل مريضا منها) أي الضربة (حتى مات وإن طال الزمان) فإن العدالة تمنع من الشهادة بأن الموت منها ما لم يحصل العلم بذلك، ولا ينافيه طول الزمان.
(ولو شهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف) في ثبوت القتل (ما لم يشهدوا على القتل) حتى أنه لا يكفي أن يتبعوا قولهم ذلك، قولهم: فمات، لاحتمال الموت بسبب آخر، فلابد من ذكر القتل أو الموت بسبب تلك الجراحة. قال في التحرير:
ويحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد والتصرف في الملك، قال: والوجه الأول (4).
(ولو قال: أوضح رأسه، لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضوح العظم) لعموم مفهوم الإيضاح لغيره.
(ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل) للاحتمال (وكذا لو قال) ضربه (فجرى دمه) لقيام الاحتمال حتى يقول بتلك الضربة.