قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال (عليه السلام): إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (1) وحكي عليه الإجماع في الانتصار (2) وفي الغنية (3) والإصباح (4) تخير الولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين.
(ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول، ورجع الأول عن إقراره درأ عنهما القتل والدية، وأخذت الدية من بيت المال) عند الأكثر.
(و) المستند مع الإجماع على ما في الإنتصار (هي قضية الحسن في حياة أبيه (عليهما السلام)) في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟
قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه، أقبل رجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين، فردوه، فقال: يا أمير المؤمنين والله ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأول:
ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني، وبيدي سكين متلطخ بالدم، والرجل متشحط في دمه، وأنا قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه، فقمت متعجبا، فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال علي (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: