الحاكم وليس) استفصاله (تلقينا) كما زعم بعض العامة (1) (بل) يكون (تحقيقا للدعوى).
(ولو لم يبين) عند الاستفصال (قيل) في المبسوط (2): (طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها. وفيه نظر) إذ ربما لم يعلم الولي التفصيل فلو طرحت دعواه طل الدم، فالوجه السماع والقضاء بالصلح.
(الخامس: عدم تناقض الدعوى، فلو ادعى على شخص تفرده بالقتل، ثم ادعى على غيره) تفرده به أو (الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواء أبرأ الأول أو شركه، لأنه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أولا) ولو لم يحلف على الدعوى الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضا.
(فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة) لانحصار الحق فيهما وقد أقر الثاني فيؤخذ بإقراره، واحتمال السهو والغلط في الدعوى الأولى والكذب عمدا، ويحتمل العدم أخذا للمدعي بإقراره.
(ولو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل) لأن الكذب في الصفة لا يوجبه في الموصوف، وكثيرا ما يخفى مفهوم العمد على الناس فيسمون به ما هو خطأ.
(وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره) ويحتمل البطلان فيهما، بناء على أنه لما ادعى العمد اعترف ببراءة العاقلة فلا يسمع بعد ادعائه عليهم ولما ادعى الخطأ اعترف ببراءة القاتل.
(ولو) ادعى القتل فصالح على مال ثم (قال: ظلمته بأخذ المال ففسر) الظلم (بأنه كذب في الدعوى استرد).
(ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد، فإن