(ولو قال): ضربه (فأجرى دمه قبلت في الجراح).
(ولو قال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة) دون القتل ما لم يصرح باستناد الموت إليها، وهو ينافي ما ظهر فيما مر من الاكتفاء بقوله: ضربه بالسيف فمات.
(ولو قال: أوضحه، ولم يعين لعجزه عن تعيين محلها أو تعددها) بل لو لم يتعدد واقتصر على أنه أوضحه ولم يقل هذه الموضحة (سقط القصاص) للجهل بالمحل حتى فيما صورناه، لجواز مغايرة المشهود عليها للموجودة، وجواز أن يكون قد كانت هذه الموضحة صغيرة فأوسعها المشهود عليه أو أوضحها صغيرة [فأوسعها المشهود وعليه أو أوضحها صغيرة] (1) فأوسعها غيره. (وثبت الأرش) لأنه أحد العوضين مع اتحاده في جميع أقسام الموضحة، فإذا تعذر أحدهما الذي هو القصاص يثبت الآخر، واحتمل العدم بناء على أن الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط، وثبوت الأرش على خلاف الأصل وإنما يثبت صلحا. (وليس له القصاص بأقلهما) أي الموضحتين كما يتوهم (لتغاير المحل) أي احتمال تغاير محل القصاص والموضحة الموجبة لها فلا يتحقق القصاص.
(وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليدين، فلابد من أن يقول:
قطع هذه اليد) ليمكن القصاص فإن لم يتعين ثبتت الدية.
(أو جرح هذه الشجة) أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعينها فالأرش.
(ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع، لأنه غير مرئي) وإن رأى أو سمع ما ظن أو علم أنه سحره إذ لا يحصل به العلم بأنه قتله بالسحر. (نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع) وهو ظاهر.
(ويشترط توارد) شهادة (الشاهدين على المعنى الواحد) كما في غيره