(ولو أقام بينة) على أن القاتل أحدهم (سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم) بعد ذلك فتثبت الدعوى باليمين.
(وكذا) يسمع (دعوى الغصب والسرقة) ونحوهما على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك. (أما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات) الواقعة بينه وبين المدعى عليه (فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان) فإنها لم تقع إلا باختيار المتعاقدين فكان من حقها حفظ كل منهما عين صاحبه. (والأقرب السماع أيضا) لغلبة النسيان على أفراد الإنسان، وجريان ما مر من العلة.
(الثالث: توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى على غائب) عند الجناية (أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلى الممكن) كأن فسر قتل الغائب بأمره من يقتله أو بعث سم إليه فأكله وقتل أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعل واحدا منهم، فهذه العبارة شائعة في هذا المعنى أو أن كلا منهم ألقوا سما في ماء يجري إلى بيته مثلا فشربه (سمعت).
(ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم) سواء قال: أعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا أو لا (سمعت) ولكن إن قال: أعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا لم يستحق من الجناية على المدعى عليه إلا سدسا، لأصل البراءة وفي الصورة الأخرى (يقضي (1) بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه) بالنسبة إليه وإلى كل من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتص لوجوب رد فاضل الجناية وهو مجهول، واحتمل عدم السماع للإبهام.
(الرابع: أن يكون) الدعوى (مفصلة في نوع القتل) من عمد أو خطأ (واشتراكه) فيه (أو انفراده) به لتغاير الأحكام بذلك. (فلو أجمل استفصله