أخرجه الدارقطني. ومندل هو ابن علي العنزي وهو ضعيف أيضا.
وخالفهم جميعا حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال:
" ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ".
أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال:
(هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه،.
قلت: ورواه ابن أبي شيبة (4 / 25) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.
والشافعي (1 / 235) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة ".
وهذا مرسل، ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج.
وفي الباب عن أنس بن مالك يرويه الطبراني في (المعجم الأوسط) (1 / 85 / 2): حدثنا علي بن سعيد ثنا الفرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عنه مرفوعا بلفظ:
" اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ".
وقال الطبراني:
" لا " يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو واه جدا آفته الفرات هذا أورده الحافظ في (اللسان) وقال:
" قال ابن حارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار، وكان ضعيفا متهما بالكذب).