(قال الدارقطني: ليس بمتروك، وقال ابن عدي ليس بحجة. ومن مناكيره...، فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقي (4 / 109) وقال: " وهو ضعيف، والصحيح موقوف ".
قلت: والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 30) وعنه البيهقي عن محمد ابنه بكر عن ابن جريج به موقوفا.
ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد في " الأموال " (457 / 1336): حدثنا حجاج عن ابن جريح قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح.
ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال:
" ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة ".
والعمري ضعيف، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ:
" ليس في مال العبد (وفي رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق ".
أخرجه البيهقي (4 / 108) وإسناده صحيح.
ثم روى ابن أبي شيبة عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال:
" أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟
قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها ".
قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.
784 - (عن عائشة: " ليس في الدين زكاة،) ص 183 حسن. رواه ابن أبي شيبة (4 / 32): حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به.
قلت: وهذا سند ضعيف، العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما في (التقريب).