" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ".
ثم أسنده (199) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذي والبيهقي وكذلك مالك (1 / 246 / 6) وابن أبي شيبة (4 / 30) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقي وغيره:
" هذا هو الصحيح: موقوف ".
قلت: وفي طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه، وإسماعيل وهو ابن عباس ضعيف في روايته عن المدنيين، وهذه منها. فلا يحتج بها، وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا.
وقد روي الحديث عن عائشة وأنس وعلي.
أما حديث عائشة، فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:
" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه ابن ماجة (1793) وأبو عبيد في " كتاب الأموال " (ص 413) والدارقطني (199) والبيهقي (4 / 95، 103) من طرق عنه به. وقال البيهقي:
" ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره ".
قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا.
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 30)، وقد علقه العقيلي مرفوعا في ترجمة حارثة (ص 103) وقال:
" لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ".
يعني أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه في غير هذا السند، وأما في