(السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسك عن يمينك).
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " (ق 96 - 97).
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين، وإن كان صورته صورة المرسل، فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه الحاكم (1 / 360) وعنه البيهقي (4 / 40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنازة... فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد في آخره الزيادة التي عند الأثرم ثم قال:
" قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع، فلم ينكر ذلك عليه، قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة ". وقال الحاكم:
" هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي.
ثم رأيت الحديث في (شرح المعاني " للطحاوي (1 / 288) من طريق شعيب عن الزهري به مثل رواية الحاكم دون الزيادة، لكنه ذكر القراءة بأم القرآن، فتيقنا ثبوتها في الحديث والحمد لله.
735 - (حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول: ما شاء الله ثم ينصرف. رواه الجوزجاني).
ص 172