الشاميين فصحيح وما رواه عن أهل الحجاز فليس بصحيح انتهى كلام أحمد ثم أخرجه البيهقي من جهة الدارقطني بسنده عن عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الصحيح عن بن جريج وكذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم كما رواه عبد الرزاق ورواه إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلا كما رواه غيره ثم أسند إلى الشافعي قال ليست هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صحت فيحمل على غسل الدم لا على وضوء الصلاة انتهى وهذا الحمل غير صحيح إذ لو حمل الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت الصلاة التي هو فيها بالانصراف ثم بالغسل ولما جاز له أن يبني على صلاته بل يستقبل الصلاة وإسماعيل بن عياش فقد وثقه بن معين وزاد في الاسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة والمرسل عند أصحابنا حجة والله أعلم واما حديث الخدري فرواه الدارقطني أيضا من حديث أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبن على ما مضى انتهى وهو معلول بأبي بكر الداهري قال بن الجوزي في التحقيق قال أحمد ليس بشئ وقال السعدي كذاب وقال بن حبان يضع الحديث وينبغي ان ينظر في حجاج هذا مح ن هو فإني رأيت في حاشية ان حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري ولم يلقه أحاديث الباب احتج بن الجوزي في التحقيق لأصحابنا بحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت انتهى واعترض الخصم بان قوله ثم توضئي لكل صلاة
(٩٦)