العصر حتى تغيب الشمس انتهى اما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه مسلم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصلى حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار مختصر واعلم أن ركعتي الطواف داخلتان في المسألة فكرهها أصحابنا في الأوقات الخمسة المتقدمة وخالفنا الشافعي فأجازها فيها آخذا بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار انتهى ورواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك في كتاب الحج وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال الشيخ في الامام إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده فرواه سفيان كما تقدم ورواه الجراح بن منهال عن أبي الزبير عن نافع بن جبير سمع أباه جبير بن مطعم ورواه معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا نحوه ورواه أيوب عن أبي الزبير قال أظنه عن جابر فلم يجزم به وكل هذه الروايات عند الدارقطني قال البيهقي بعد إخراجه من جهة بن عيينة أقام بن عيينة إسناده ومن خالفه فيه لا يقاومه فرواية بن عيينة أولى أن تكون محفوظة ولم يخرجاه انتهى و عبد الله بن باباه ويقال بن بأبيه ويقال بن بابي قال النسائي ثقة وقال بن المديني هو من أهل مكة معروف وأخبرني الشيخ محب الدين بن العلامة علاء الدين القونوي عن والده انه بحث هنا بحثا فقال بن بين حديث بن عباس وحديث جبير عموما وخصوصا فحديث بن عباس عام بالنسبة إلى المكان خاص بالنسبة إلى الوقت فهذا الحديث خاص بالنسبة إلى المكان عام بالنسبة إلى وقت الصلاة قال فليس حمل عموم هذا الحديث في الصلاة على خصوص حديث بن عباس بأولى من حمل عموم حديث بن
(٣٥٧)