ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٥٠
الثالث المسك طاهر اجماعا كما قاله المصنف في التذكرة ويؤيده الأصل وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يتطيب به وكان أحب الطيب إليه والكلب والخنزير لا خلاف في نجاستهما بين الطائفة وقد تكرر نقل؟ اجماعهم عليه في كلامهم وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه وصحيحة الفضل بن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا صبب عليه الماء وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فتذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وقوله فلينضح أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة وبقرينة قوله الا ان يكون فيه اثر ويؤيده مرسلة حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله ورواية القسم عن علي عنه عليه السلام قال سألته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله وقد مر في مسألة انفعال القليل بملاقاة النجاسة صحيحة أبى العباس الفضل وصحيحة محمد وغيرها مما يدل على نجاسة الكلب وقد ورد بخلاف ما ذكرنا روايات لكنها لا تصلح لمعارضة الأخبار المذكورة خصوصا بعد اعتضادها بعمل الأصحاب يجب تأويل تلك الروايات جمعا بين الاخبار * فروع * الأول قال في الذكرى المتولد بين الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصلية ومثله قال الشهيد الثاني بل صرح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته لهما واستشكل المصنف الحكم في صورة المباينة والاشكال في موقعه لان حكم النجاسة معلق على الاسم فإذا فرض انتفاء صدق الاسم كان اثبات النجاسة محتاجا إلى دليل ومجرد التولد من النجس غير كاف في الحكم بالنجاسة الثاني ما يتولد بين أحدهما وبين حيوان فالظاهر أنه يتبع الاسم كما قاله كثير من الأصحاب لم ينقلوا فيه خلافا ويلوح من النهاية والمنتهى نوع خلاف فيه حيث استقرب الحكم المذكور الثالث أكثر الأصحاب على طهارة كلب الماء حملا للفظ على المتبادر منه وعن ابن إدريس المخالفة في ذلك بناء على أن اطلاق الكلب عليه حقيقة وهو ممنوع وأجزائهما لا نعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب الا فيما لا تحله الحياة من اجزائهما فقد خالف فيه السيد المرتضى وحكم بطهارته وقد مر البحث عنه والكافر بجميع اصنافه وان أظهر الأسلم إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم سموا بذلك لخروجهم على الإمام عليه السلام بعد أن كانوا من حزبه أو لخروجهم من الأسلم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي ونقل عن الباقر عليه السلام انهم مشركون والغلاة توهم الذين اعتقدوا في واحد من الأئمة انه الاله وقد يطلق الغالي على من قال بإلهية أحد من الناس واعلم أن جماعة من الأصحاب ادعوا الاجماع على نجاسة كل كافر كالمرتضى والشيخ وابن زهرة والمصنف في عدة من كتبه لكن المصنف في المعتبر أشار إلى نوع خلاف فيه فقال الكفار قسمان يهود ونصارى ومن عداهما إما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم واما الأول فالشيخ قطع في كتبه بنجاستهم وكذا علم الهدى والاتباع وابنا بابويه وللمفيد قولان أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه والاخر الكراهة ذكره في الرسالة الغرية وقد تنسب المخالفة إلى الشيخ في النهاية وابن الجنيد أيضا لكن في نسبة ذلك إلى النهاية تأمل فتلخص من ذلك أن القول بنجاسة من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفار موضع وفاق بين الأصحاب وقد صرح بذلك المحقق وغيره واما أهل الكتاب فالظاهر من كلام ابن الجنيد المخالفة فيه ويوافقه المفيد في أحد قوليه ولعل مدعى الاجماع يعتقد رجوع المفيد إلى موافقة المشهور مع عدم اعتداده بمخالفة ابن الجنيد لأنه يعمل بالقياس لكن القول بطهارة سؤرهم مما نسبه بعض المتأخرين إلى ابن أبي عقيل أيضا والعجب أن الشيخ في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع أن مخالفة جمهور العامة لهذا الحكم مما لا خفاء فيه حتى أن السيد المرتضى جعلها من متفردات الامامية احتج الأصحاب على نجاسة من عدا أهل الكتاب بوجهين الأول قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ويرد عليه ان اتمام هذا الدليل يتوقف على اثبات ان لفظ النجس حقيقة شرعية في المعهود بين الفقهاء أو ساعد على ذلك عرف يعلم وجوده في زمن الخطاب وكلا الامرين في معرض المنع وانما قلنا بالتوقف المذكور لان كلام أهل اللغة غير مقيد لكون معنى النجس هو المعهود بينهم بل ذكر بعضهم انه المستقذر وبعضهم انه ضد للطاهر والمراد بالطهارة في عرف أهل اللغة معناها اللغوي لا يقال الفاء في قوله تعالى فلا يقربوا المسجد دالة على سببية النجاسة للمنع من دخول المساجد وذلك انما يصح على تقدير حمل النجاسة على المعنى الشرعي إذ ليس القذارة مطلقا سببا للمنع لأنا نقول القدر المعلوم سببية نجاسة المشركين للمنع لا للنجاسة مطلقا دلت على القذارة لا يلزم ان يكون كل قذارة سببا للمنع ويرد عليه أيضا ان الحكم في الآية مختص بالمشرك والمدعى أعم من ذلك وقد يدفع بان التعميم مستفاد من عدم القائل بالفصل ولا يناقش في دلالة الآية بان النجس مصدر فلا يصح وصف الجثة به الا مع تقدير كلمة ذو ولا دلالة في الآية معه لجواز ان يكون الوجه في نسبتهم إلى النجس عدم انفكاكم من النجاسات العرضية لانهم لا يتطهرون ولا يغتسلون والمدعى نجاسة ذواتهم وأجيب عنه بان المصدر يصح الوصف بها إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال رجل عدل والتحقيق ان الوصف بالمصدر بها إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال رجل عدل لكنه مبنى على التأويل فمن الناس من قدر كلمة ذو وجعل الوصف بها مضافة إلى المصدر ومنهم من جعله واردا على جهة المبالغة باعتبار تكثر الوصف في الموصوف حتى كأنه تجسم منه والظاهر كونه أرجح من الأول قيل وعليه تعويل المحققين الثاني قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وفيه نظر لأنا نسلم ان الرجس بمعنى النجس لغة أو عرفا ولم يثبت كونه حقيقة شرعية فيه قال المحقق لا يقال الرجس العذاب رجوعا إلى أهل التفسير لأنا نقول حقيقة اللفظ يعطى ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برايه ولان الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالاطلاق وفيه نظر فان كون حقيقة اللفظ معطية لما ذكره محل تأمل فان الرجس لغة يجيئ لمعان منها القذر والعمل المؤدى إلى العذاب والشك والعقاب والغضب والمأثم وكل ما استقذر من عمل واثبات انه حقيقة في البعض مجاز في غيره يحتاج إلى دليل مع ما قيل من أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب كما ذكره أكثر المفسرين على أن النجس بالمعنى الشرعي ليس من جملة تلك المعاني فلا ينفع الاشتراك المعنوي سلمنا لكن اطلاقه على ما يكره لا يقتضى وجوب حمله على جميع موارده على سبيل العموم لان صدق المطلق لا يقتضى صدق جميع افراده واحتج الأصحاب على نجاسة أهل الكتاب بطريقين الأول عموم الآيتين إما الثانية فظاهرة بعد فرض دلالتها على التنجيس واما الأولى فيحتاج إلى اثبات شرك أهل الكتاب واستدل عليه بان الشرك متحقق في المجوس منهم لما قيل من أنهم يقولون بالهين اثنين النور والظلمة وفى اليهود والنصارى بدليل قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون عقيب حكايته عن الهود وقولهم إن العزيز ابن الله وعن النصارى ان المسيح ابن الله وقوله تعالى بعد حكايته انهم تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون الثاني الأخبار الدالة على ذلك منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا باس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ومنها ما رواه الكليني عن علي بن جعفر في الصحيح عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد وأصافحه فقال لا ومنها ما رواه علي بن جعفر في الصحيح أيضا سال أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا ان يضطر ولعل المعنى في صدر هذا الحديث ان اجتماع المسلم مع النصراني حال الاغتسال يوجب إصابة ما يتقاطر من بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه فيلزم عدم صحة الغسل بماء الحمام واما عند اغتسالهما منفردين فلا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 148 149 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173