ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٥٩
يرويه ابن أبي عمير وفيه اشعار بحسن حاله فان قلت ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في القوى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فنسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل رواية أحمد بن هلال السابقة يقتضيان عدم وجوب الإعادة في صورة النسيان واحتمل ذلك الشيخ في التهذيب وفى الاستبصار أيضا بل قال فيه بعد نقل خبر ابن هلال فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من أنه يختص ذلك من تركه ناسيا مع امكان الجمع بينهما وبين الاخبار السالفة بحمل الاخبار السالفة على الاستحباب ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن هلال في القوى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا قلت رواية جيل غير نقى السند لان في طريقها علي بن السندي وهو غير موثق فلا تصلح معارضته للاخبار السابقة مع أن ظاهرها يقتضى عدم الفرق بين العامد والناسي في عدم وجوب شئ فان قوله عليه السلام قد تعصرت ونزل من الحبائل بمنزلة التعليل وهو غير معمول بين الأصحاب بل التفرقة بين الناسي والعامد أيضا غير معمول بينهم وانما ذكرها الشيخ على سبيل الاحتمال واما خبر أحمد بن هلال فضعيف لان أحمد بن هلال مطعون عليه جدا مع ما فيه من الاضمار فيجوز ان يكون نقله من غير المعصومين عليهم السلام مع أنه ليس فيه انه رأى البلل بعد الغسل فلا دلالة فيه على المدعا واما حمل الأخبار السابقة على الاستحباب والعدول عن الظاهر فغير لازم لعدم صلاحية المعارض للمعارضة مع مخالفة ذلك لعمل الأصحاب واما خبر عبد الله بن هلال فغير نقى السند لان الراوي غير موثق ومع ذلك شاذ غير معمول عليه وخبر زيد الشحام ضعيف لان في طريقه المفضل بن صالح وقد قال ابن الغضائري والمصنف انه كذاب يضع الحديث واما ما روى ابن بابويه من الاكتفاء بالوضوء بخبر غير معلوم السند غير مشهور بينهم فلا يصلح للتعويل فالأحوط بل الأقوى المصر إلى ما ذهب إليه معظم الأصحاب الثالثة بال ولم يستبرئ وحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ووجوب الوضوء إما الأول فللاخبار السالفة والأصل واما الثاني فلصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وخبر معوية بن ميسرة ويؤيده مفهوم صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلثا ثم إن سال حتى يبلغ السوف فلا يبالي وكذا حسنة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ما قال يعصر أصل ذكره إلى ذكره ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل وهو مروى في الكافي بتفاوت ما ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثالث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي وكذا الحكم في غير هذه الموضع فان بال ولم يستبرى ثم توضأ ثم وجد بللا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء وان سيبرأ لم يجب عليه الإعادة والظاهر أنه لا خلاف في الحكمين بين الأصحاب ونقل ابن إدريس الاجماع فيهما وقد مر البحث عن الحكمين في مبحث الاستنجاء ويؤيد الحكم في الجملة الأول مضافا إلى ما مر هناك الأخبار المذكورة هيهنا واما الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بوجدان البلل بعده فخصص بصورة الاستبراء جمعا بين الاخبار ورعاية العمل الأصحاب وحمل الشيخ رواية ابن ميسرة الدالة على إعادة الوضوء ان بال تارة على أن يكون ما خرج منه بولا وتارة على الاستحباب وقال الشهيد بعد نقل ذلك عن الشيخ قلت هذان الحملان ظاهرهما انه لا يجب مع الاستثناء شئ ثم قال وقد روى في باب الاستنجاء ونقل بعض ما نقلنا من الاخبار ثم قال ومفهوم هذه الأخبار انه لو لم يستبرئ حكم بالنقض بل روى إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ورواه الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم حملها الشيخ على الندب فكيف ينبغي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء مع أن الشيخ والجماعة مفتون بانتفاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرى صرح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء ونقل ابن إدريس فيه الاجماع وكذا نقل الاجماع على عدم انتفاض الوضوء لو استبرى ثم رأى البلل انتهى كلامه رحمه الله وكلام الشيخ رحمه الله وان لم يكن صريحا في استحباب الوضوء في صورة عدم الاستبراء لكن يظهر من حيث حمل الرواية بعمومه على الاستحباب ولم يتعرض لاحتمال حملها على الوجوب تنزيلها على صورة عدم الاستبراء مع قرب هذه الاحتمال الرابعة استبرأ ولم يبل مع امكان البول فالظاهر فيه وجوب الإعادة تمسكا بعموم الأخبار السابقة وهو المشهور بين المتأخرين والمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وعبارة المصنف في القواعد والمحقق في الشرائع عدم الوجوب الخامسة استبرأ ولم يبل مع تعذر البول فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة وظاهر التذكرة وجوبها وتوقف المصنف في المنتهى ومقتضى عموم الأخبار السابقة وجوب الإعادة وبامر من الخبرين الدالين على عدم وجوب الإعادة لا يصلح معارضا لها ومع ذلك عام لا يمكن تقييده بصورة التعذر كما نقله الشيخ رحمه الله الا بدليل واما خبر جميل فمخصوص بالناسي وليس فيه التقييد بتعذر البول بحصوله ولا الاجتهاد فلا ينفع شيئا فعلم من ذلك أن قول الشهيد في الذكرى دل على اجراء الاجتهاد رواية جميل وكذا كلام الشارح الفاضل حيث قال ودل على اجزاء الاجتهاد مع عدم التمكن من البول قوله عليه السلام في رواية جميل بن دراج إلى اخر ما نقله محل التأمل فتدبر واعلم أن المنى الخارج أو المشتبه حدث جديد فالصلاة الواقف قبله صحيحة لحصولها في وقت الطهارة واستجماع شرائط الصحة ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول بوجوب عادتها ورده لعل المستند خبر محمد بن مسلم السالف ويمكن حمله على الاستحباب أو على الصلاة الواقعة بعد وجدان البلل وربما تخيل فساد الغسل الأول لان المنى باق في مخرجه لا في مقره كما قاله بعض العامة ووهنه واضح لان الغسل يفسد بما خرج لا بما بقى في غير مقره ومن ثمة لو حبسه لم يجب به الغسل عندنا وعند أكثرهم كما نقل عنهم وكذا يستحب امرار اليد على الجسد ما فيه من المبالغة في ايصال الماء إلى البشرة قال في المعتبر هو اختيار علماء أهل البيت عليهم السلام وفى المنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وكذا يستحب تحليل ما يصل إليه الماء بدون التخلص كمعاطف الاذنين وما تحت يدي المراة والشعر الخفيف والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة ولعل ذلك لما فيه من الاستظهار والمضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا بعد غسل اليدين من الزندين على ما ذكره هما الشهيدان رحمهما الله للخبر المذكور في الوضوء ونقل الشهيد عن الجعفي انه يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف والاخذ بالاحتياط واعلم أن الاخبار تختلف في التحديد ففي رواية أبي بصير الصحيح عندي عن أبي عبد الله تصب على يديك الماء فتغسل كفيك وفى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام تبدأ بكفيك وفى صحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام افض على كفك اليمنى فاغسلها وفى رواية أبى بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام اغسل كفك وفى صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ يمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك وفى صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسها في الماء وفى صحيحة أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أطراف أصابعك وفى موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام فليفرغ كفيه فليغسلهما دون المرفق وفى رواية يونس عن رجاله عنهم عليهم السلام في صفة غسل الميت ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع والمستفاد من تلك الأخبار التخيير والظاهر أن غسلهما من المرفق أبلغ وصرح المصنف هنا باستحباب غسل اليدين وإن كان مرتمسا أو تحت المطر أو مغتسلا من اناء يصبه عليه من غير ادخال وهو حسن لعموم صحيحة زرارة ورواية أبي بصير لكن ليس فيهما تعيين عدد الثلاثة كما ذكره الأصحاب وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في مبحث الوضوء والغسل بصاع فما زاد ونقل المصنف والمحقق اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع سنة أرطال قال الشيخ يعنى أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدا هو فضرب بيده في الماء قبلها وابقى فرجه ثم ضربت فأبقت فرجها ثم أفاضت هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثة امداد والذي اغتسلت به مدين وانما اجزاء عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع قوله عليه السلام لا يدله من صاع محمول على الاستحباب لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه وغير ذلك من الاعباد وقد مر
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173