ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٤
المذكور نجسا لا نفعل به باتفاق القائلين بانفعال القليل بالملاقات أو يقال عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة مع القول بالانفعال ونجاسة الجسم احداث قول ثالث لكن طريق المنع إلى بعض مقدماته غير مسند فتدبر والماء المطلق ما يصدق عليه اطلاق الاسم من غير قيد وصدق الماء عليه مقيدا كماء النهر وماء البئر لا ينافي صدق لمطلق أيضا والمضاف بخلافه أي ما لا يصدق الماء عليه من غير قيد بل انما يصدق عليه مقيدا فيقال ماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك وهما أي المطلق والمضاف في الأصل أي في أصل الخلقة قبل عروض نجاسة طارية عليهما طاهران لا خلاف في كونهما طاهرين في أصل الخلقة ولا في طهورية الماء المطلق بمعنى كونه مطهرا لغيره واستدلوا على الأخير مضافا إلى الاجماع بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فكثير من العلماء فسره بالطاهر في نفسه المطهر لغيره وذكره أهل اللغة أيضا والشيخ في التهذيب أسنده إلى لغة العرب ويؤيده شيوخ استعماله في هذا المعنى في كثير من الاخبار الخاصية والعامية فعنه عليه السلام التراب طهور المؤمن وعنه عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعنه عليه السلام أيضا وترابها طهورا فان حمل الطهور في هذا الخبر على المطهر أقرب وعنه عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة وقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران وجميل يتيمم ويصلى فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله عليه السلام في موثقة سماعة يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد وجعل بعضهم من هذا القبيل قوله عليه السلام طهور اناء أحدكم إذ ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا وهو غير معلوم لجواز ان يكون الطهور ههنا بمعنى الطهارة كما حمله عليها المطرزي وحمله بعضهم على معنى ما يتطهر به وهو خلاف الظاهر قال بعضهم الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المتطهر غيره وأيده بعضهم بأنه يقال ماء طهور ولا يقال ثوب طهور ولا شئ يختص به الماء يقتضى ذلك الا التطهير ويؤيد كون الطهور في الآية بمعنى المطهر موافقتها لقوله تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به واحتج عليه الشيخ بأنه لا خلاف بين أهل النحو ان اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة الا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر قال وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي ان يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك الا انه مطهر ولو حملناه على ما حملناه عليه لقطة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد ويرد عليه ان هذا الاحتجاج موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية وهي في معرض المنع وانما قلنا بتوقفه على ذلك لان المعنى اللغوي للطهارة قابل للزيادة فيجوز ان يكون استعمال الصيغة باعتبار زيادة نظافة الماء ونزاهته سلمنا ثبوت الحقائق الشرعية وان للطهارة حقيقة شرعية لكن يجوز ان يكون اطلاق الصيغة باعتبار ان الماء النازل من السماء لا يقبل النجاسة بأدنى سبب كالملاقاة بخلاف سائر المائعات فله قوة ومزية في الطهارة فصح باعتبارها اجراء صيغة المبالغة سلمنا لكن لما تعذر اجراء فعول على حقيقته في الطهارة الشرعية وجب العدول إلى المجاز ولا ترجيح للتجوز بحمله على المطهر على التجوز بحمله على المعنى اللغوي لابد للترجيح من دليل على أنه لا يلزم بهذا الدليل كون ذلك معناه لغة والكلام فيه وقد يعترض على الشيخ ان هذا اثبات الوضع بالاستدلال وفيه انه يجوز ان يكون غرض الشيخ ان هذا المعنى أقرب المعاني إلى الحقيقة فليحمل عليه عند تعذرها لكن الشأن في اثبات ذلك وعن بعض العامة انكار دلالة الطهور على غير الطهارة محتجا بان فعولا يفيد المبالغة في فائدة فاعل كما يقال أكول وضروب لزيادة الاكل والضرب ولا يفيد شيئا مغايرا له وكون الماء مطهرا مغاير لمعنى الطاهر فلا يتناوله المبالغة وبقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا إذ ليس المراد به المطهر إذ ليس هناك نجاسة فإن كان غرضه تفي غير الطهارة باعتبار المبالغة حقيقة فصحيح وإن كان الغرض ونفيه رأسا فباطل كيف وقد جاء الطهور بمعنى ما يتطهر به باتفاق من وصل إلى كلامه من أهل اللغة واما الاحتجاج بالآية فضعيف لأنه يجوز ان يكون المراد بالطهور في الآية المطهر أي المنظف لأنه ينظف البطن عما اكل فيخرج عن جلده رشحا كما نقل أو لأنه يطهر شاربه عن الميل إلى الحسنات والالتفات إلى ما سوى الحق تعالى قيل وقد روى مثل ذلك عن الصادق عليه السلام قال صاحب الكشاف طهورا بليغا في طهارته وعن أحمد بن يحيى هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا أو يعضده قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والا فليس فعول من التفعيل في شئ والطهور في العربية على وجهين صفة واسم صفة فالصفة ماء طهور كقولك طاهر والاسم كقولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقوف لما يتوضأ به ويتوقد به النار وقولهم تطهرت طهورا حسنا كقولك وضوء حسنا ذكره سيبويه ومنه قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بطهور أي بطهارة واعترضه النيشابوري بأنه حيث سلم ان الطهور في العربية على الوجهين اندفع النزاع لان كون الماء مما يتطهر به هو كونه مطهرا لغيره فكأنه سبحانه قال وأنزلنا من السماء ماء هو آلة الطهارة ويلزمه ان يكون طاهرا في نفسه قال ومما يؤكد هذا التفسير انه تعالى ذكره في معرض الانعام فوجب حمله على الوصف الأكمل وظاهر ان المطهر أكمل من الطاهر ونظيره قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأورد عليه ان تسليمه ذلك ليس على وجه يصح كونه مرارا هنا وقد صرح بكونه حينئذ اسما غير صفة أي لا يوصف به وذلك لان أسماء الآلة كأسماء الزمان والمكان لا يوصف بها من المشتقات كما هو المصرح به في النحو فكيف يستلزم ذلك التسليم اندفاع النزاع على أن نزاعه انما هو في كون التطهير من مفهومه و الموضوع له كما هو صريح قوله فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا وحينئذ لو صح التوصيف به وكان هو مرادا كان النزاع باقيا لتغاير مفهومي المطهر وآلة الطهارة وان تلازما هنا ولذلك لم يلزم مثل هذا التلازم في نظيرهما كليا ولا صحت نسبة الفعل إلى الآلة كذلك بل ولا مجازا وذكر المطرزي نحوا مما ذكره صاحب الكشاف فقال الطهور بالفتح مصدر بمعنى التطهير ثم قال واسم لما يتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى ماء طهورا وما حكى عن تغلب ان الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن والا فليس فعول من التفعيل شئ وقياس هذا على ما هو مشتق من الافعال المتعدية كتطوع ومنوع غير سديد وبعد اللتيا والتي يبقى الكلام في دلالة الآية على العموم فإنه لم يعلم منها ان كل ماء منزل من السماء ولا ان كل ماء ينزل من السماء طهور لجواز أن تكون الصفة مخصصة وقد يقال إن ظاهر قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأسكناه في الأرض وانا على ذهاب به لقادرون وقال ظاهر قوله تعالى ألم ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يدل على أن أصل الماء النابع أيضا من السماء وفى الدلالة على العموم تأمل واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به و في دلالتها على طهورية المياه مطلقا بالمعنى الشرعي نظر وبقوله عليه السلام خلق الماء طهورا وفيه تأمل والأجود الاستدلال عليه بصحيحة جميل وموثقة سماعة السابقتين فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة الأول المضاف وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء الا بقيد وإن كان في الأصل مطلقا كالمعتصر من الأجسام كماء الورد والماء المطلق في أصله الممتزج بها أي بالأجسام مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق سواء كان الممزوج ماء مضافا أو غيره إما لو بقى المطلق الممتزج على اطلاقه أو صار بالمجموع ماء مطلقا جاز استعمال الجميع في الطهارة خلافا فالبعض العامة حيث أوجب القاء مقدار المضاف وهو ضعيف جدا ولو توقف الطهارة على المزج وجب خلافا للشيخ حيث لم يوجبه وان جوزه والأول أقرب لوجوب الطهارة المائية عند المكنة لاطلاق الامر بها في الآية من غير تقييد وما يتوقف عليه الواجب المطلق واجب ولو قيل المراد بعدم الوجدان في الآية معناه الظاهر لا عدم التمكن أمكن النزاع في دلالة الآية لكن الشيخ قائل بأن المراد به عدم التمكن ويدل عليه أيضا تعليق وجوب الوضوء والغسل بالاحداث في اخبار كثيرة خرج عنه صور عدم التمكن وحصول الضرر بالدليل فبقى ما نحن فيه داخلا فيها ولو مازج المطلق مضاف عار عن الوصف كمنقطع الرائحة من ماء الورد فقال الشيخ بحكم للأكثر فان تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لان الأصل الإباحة وان قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط كذا نقاع عنه وعن ابن البراج ان الأقوى انه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173