ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٠
جميع أهل البلد الكثير عند الميت حتى يدفن وفيه ان العلم بقيام الغير حاصل بالمشاهدة أو اخبار جماعة يوجب العلم وليس الوجوب وجوبا مضيقا حتى يجب حضور أهل البلد جميعا ابتداء نعم من علم الموت وجب عليه الحضور للقيام بالواجبات إذا لم يحصل له العلم القيام الغير بذلك ولا بعد فيه إذا الغالب حصول العلم العادي بذلك في بلاد المسلمين واكتفى بعض المتأخرين شهادة العدلين في حصول السقوط وذكر الشارح الفاضل ان شهادة العدلين إن كانت بان الفعل قد وقع فمسلم دون ما إذا كانت بأنه يقع أو يلبس فيه ولا يخفى ان اخبار العدلين بان الفعل قد وقع إذا لم يحصل العلم به انما ينفع لو ثبت ان الشارع جعله حجة في جميع المواضع وللنظر فيه مجال لكل ميت مسلم ومن هو يحكمه على المشهور بين الأصحاب وخالف في ذلك المفيد رحمه الله فقال في المقنعة ولا يجوز لاحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلى عليه الا ان يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية وهو المنقول عن ابن البراج وهو ظاهر ابن إدريس واستدل الشيخ في التهذيب للمفيد بان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار الا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز قال والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك مخطور في الشريعة ولا يخفى ان اتمام هذا الدليل يتوقف على اثبات ان المخالف كالكافر في جميع الأحكام ولم يثبت ذلك ولم اطلع على دليل يدل على وجوب الغسل لكل مسلم ولا اجماع ههنا فلأصل يقتضى عدم وجوب تغسيل غير المؤمن وفى حكم المسلم الطفل المتولد من مسلم وكذا المجنون والحق به أيضا لقيط دار الاسلام وكذا لقيط دار الكفر إذا أمكن من تولده من مسلم وللتأمل فيه مجال وفى وجوب تغسيل مسبى المسلم نظر للشك في التبعة في جميع الأحكام وكذا في الطفل المتخلف من الزاني المسلم ويدخل في الكلية المذكورة جميع فرق المسلمين عدا الخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمذهبهم ويطلق على كل من كفر عليا عليه السلام والغلاة جمع غال وهو من اعتقد إلهيه أحد من الناس والشائع اطلاقه على من اعتقد إلهية على علي عليه السلام وكذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من فرق المسلمين كالنواصب والمجصمة بل كل من فعل فعلا أو قال قولا تحقق به كفره وبالجملة لا يجوز تغسيل الكافر مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا وكذا لا يجوز تكفينه ودفنه عند الأصحاب وقد حكى اجماعهم على ذلك وكذا الصلاة عليهم للآية ويؤيد قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولكون ذلك اكراما لا يصلح للكافر ولما رواه الكليني عن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام سأله عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله المسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وعن المرتضى انه جوز مواراته ان لم يكن من يواريه ويغسل المخالف غسله ولو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل الحق على المشهور بينهم ويجب عند الاحتضار وهو وقت الشروع في نزع الروح سمى به إما الحضور الملائكة عنده أو لحضور أهله أو لحضور المؤمنين لغرض التجهيز أو لحضور عقل المريض في تلك الساعة كما ورد في الخبر توجيهه أي الميت إلى القبلة بان يلقى الميت على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة والحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور بين الأصحاب وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر إلى استحباب الاستقبال والأصل في هذا الباب اخبار كثيرة منهما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سليمان ابن خالد في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا فات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة وعن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه إلى القبلة وعن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة ودلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضح لما تكررت الإشارة إليه من أن الامر وما في معناه غير واضح الدلالة على الوجوب في اخبارنا مع أنه لا دلالة في شئ من تلك الأخبار على كون التوجيه في حال الاحتضار بل يدل على كون ذلك بعد الموت نعم روى ابن بابويه مرسلا عن علي عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض واستدل أيضا على الوجوب بأنه سنة مستمرة بين الأصحاب والتابعين وظاهرها الوجوب والظاهر أن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة الاستحباب قال المحقق في المعتبر بعد نقل نبذة من الأدلة على الوجوب ما استدللنا به على الوجوب ضعيف ولان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم والاخبار الأخر المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ضعيف السند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب فاذن ما ذكره الشيخ أولي لان استقبال القبلة في مواطن الأدعية والاسترحام حسن على كل حال واعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في الكيفية المذكورة للتوجيه ويدل عليه الأخبار المذكورة والظاهر أنه يسقط الاستقبال عند اشتباه القبلة وربما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة وهو ضعيف لان الغرض متعلق بتوجيهه إلى القبلة بحيث يموت متوجها وهو ممتنع في الصورة المذكورة وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث أمكن فيه وجهان والذي يظهر من عدة من الاخبار اعتبار الاستقبال بعد الموت لكن لا دليل على الدوام والاستمرار فلعل الامتثال يحصل بدون ذلك والأحوط الاستقبال إلى أن ينقل الغسل وفى الذكرى ان ظاهر الاخبار سقوط الاستقبال بموته وان الواجب ان يموت إلى القبلة قال وفى بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وان اختلفت الهيئة عندنا ولم اطلع على ما ذكره من الاخبار نعم في المرسلة المنقولة عن الفقيه اشعار بذلك ويستحب التلقين وهو التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم بالشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأى الخوارج وكان منقطعا إلى أبى جعفر عليه السلام فقال لنا أبو جعفر عليه السلام انظروني حتى ارجع إليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال إما انى لو أدركت عكرمة قبل ان يقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركه وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية وروى الكليني عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموت قال الكليني وفى رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وعن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شيئا ابدا وكلمات الفرج لما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين قال وقال أبو جعفر عليه السلام لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بما إذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه ويستحب للمتحضر متابعة الملقن في ذلك لما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقال ما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار وعن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فإذا قالها المريض قال له اذهب فليس عليك بأس وروى الكليني عن سالم ابن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله ان فلانا قد حضره الموت فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه ناس من أصحابه حتى اتاه وهو مغمى عليه قال فقال يا ملك
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173