ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٦٦
ثم يصلى ولا تدع الصلاة على حال الحديث وعن سماعة في الموثق قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن سماعة في الموثق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم يقضيها بعد وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي في معنى الأخبار المذكورة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية محمد الحلبي ورواية إسماعيل الجعفي الاتيان في حكم المستحاضة وصحيحة محمد بن مسلم الآتية في مسألة الاستظهار وتدل عليه صريحا الرواية الطويلة التي رواها الشيخ باسناد فيه توقف عن يونس عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية مذكورة في التهذيب والكافي تركت ايرادها لطولها من أراد فليرجع إلى الكتابين ولعل حجة من اعتبر التميز حسنة حفص بن البختري السابقة في أوصاف الحيض ولعل حجة القائل بالتميز الجمع بينها وبين الأخبار السابقة والجواب ان الخبر المذكور محمول على انتفاء العادة بقرينة قولها لا تدرى هو حيض أو غيره وهذا أقرب من الجمع بالتخيير وقوفا على ظواهر الأخبار المعتبرة الكثيرة ولو لم تكن للمراة عادة و كان لها تمييز رجعت ذات التميز إليه سواء كانت مبتدأة أو مضطربة والمراد بذات اليمين هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع بعضها مشابه الحيض فيجعله حيضا والباقي استحاضة ويدل على ذلك الأخبار السابقة الدالة بعمومها على اعتبار صفة الحيض ولا يخفى ان مرسلة يونس الطويلة دالة على اختصاص اعتبار التمييز بالمضطربة وان للمبتدأة حكما اخر وهو التحيض بالسبع أو الست لكن المشهور بين الأصحاب رجوع المبتداة والمضطربة إلى التمييز حتى قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى انه مذهب علمائنا واعلم أن القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد لكن المصنف ومن تبعه من المتأخرين اعتبروا قوة الدم وضعفه وذكروا ان القوة والضعف تعتبر بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى والأحمر والأحمر قوى الأشفر قوى الأصفر والأكدر ذو الرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له والثخن فالثخين أقوى من الرقيق قال المصنف ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة فلو كان بعض دمها موصوفة بصفة واحدة والبعض خال من الجميع فالموصوف أقوى ولو كان لبعض صفة ولبعض صفتان فذو الصفتين أقوى وذو الثلث أقوى من ذي الاثنين قال ولو كان في البعض صفة وفى الأخر صفة أخرى احتمل تقديم السابق لقوته وعدم التمييز لعدم الأولوية في الصفات المعتبرة وليس التقدم دليلا على الحيض وذكر بعض المتأخرين انه لو كان أحدهما أنتن رائحة من الأخر فهو أقوى منه وللتأمل في هذه التفاصيل مجال لفقد نص دال عليها وعدم ظهور اجماع فيها وقد يتفق لذات التمييز بناء على الأصل المذكور المعمول بين المتأخرين ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بان ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس فيها بناء على ما ذكره الأصحاب من أن كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض ثم ترى من بعده أقوى من عشرة فتجلس الأقوى ويتبين ان الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى منهما قال في المعتبر لو رأت ثلثه أصفر تركت الصلاة الصوم إلى العاشر فان رأت بعد ذلك اسود تركت الصلاة أيضا حتى تأخذ في الأسود عشرا فان انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر فان تجاوز فلا تمييز قال ولو قيل هنا تحتاط من أول الدم عشرة بالصلاة والصوم فان انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا وهو حسن واعلم أنه يشترط في تحقق التمييز أمور الأول اختلاف صفة الدم بان يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض الثاني انه لا ينقص المشابه عن ثلثه وهل يعتبر توالى الأيام بحيث لا يتخلل في أثنائها الوصف الضعيف يبنى على اعتبار توالى الأيام الثلاثة في الحيض وعدمه الثالث ان لا يزيد عن عشرة وهذا الاشتراط مشهور بين الأصحاب حتى أن المصنف نقل اتفاقهم على ذلك وفى كلام الشيخ في المبسوط اضطراب فإنه اعتبر أولا في التميز ان لا يزيد ما كان بصفة الحيض على عشرة ثم قال بعده بأسطر وكذلك إذا رأت يعنى المبتداة دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة فان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية وكلامه هذا ينافي ما اعتبره أولا ويمكن ترجيح قول الشيخ بان مقتضى حسنة حفص بن البختري انها تجعل ما رأت بصفة الحيض حيضا وحينئذ إذا تجاوز الدم المذكور عشرة لا تتحيض في الزائد لحصول المانع من اعتباره حيضا ولا دليل على وجوب العدول عما جعلته أولا حيضا وفيه تأمل وبالجملة هذا الحكم عندي محل اشكال الرابع ان لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء عن أول الطهر وبهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين منهم المصنف في النهاية وفيه قول بعدم الاشتراط قيل فلو رأت خمسة اسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها وعلى الثاني حيضها خمسة انتهى ونحوه قال الشهيد في الذكرى ويفهم من كلام الشيخ في المبسوط عدم اعتبار هذا الشرط وانه يجعل في الصورة المذكورة الحيض عشرة فإنه قال فان رأت ثلثي أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلثه أيام دم الاستحاضة ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض إلى أن قال وان جاز العشرة أيام ما هو بصفة الحيض وبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا وقضت الصوم والصلاة في الست الأولة ويدل على أنه لا تمييز لها في الصورة المذكورة انه لا يمكن جعل المجموع حيضا لأنه يزيد على عشرة وتخصيص البعض دون بعض من غير دليل مجازفة و الترجيح بالتقدم محل اشكال ويدل على عدم اعتبار هذا الشرط ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المراة ترى الدم ثلثه أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله عن المراة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام قال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت قال الشيخ في الاستبصار الوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبهت عليها صفة الدم فلا يتميز بهام الحيض عن غيره فإنه إذا كان كذلك فعرضتها إذا رأت الدم ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها قال ويحتمل ان يكون حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت عادتها واستمر بها الدم ويشبه صفة الدم فترى ما شبيه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ولم يحصل لها العلم بواحد منهما فان فرضها ان تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ويكون قوله إذا رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون الا مع استمرار الدم وفيه تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر قال في المعتبر بعد تأويل الشيخ وهذا تأويل لا باس به ولا يقال الطهر لا يكون أقل من عشر لأنا نقول هذا حق لكن هذا ليس طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط ولا يخفى ان التأويل الثاني بعيد وان الوجه ما ذكره الشيخ أولا وبمضمونه قال الشيخ في المبسوط صريحا وعلى هذا لا يكون الخبر منافيا للاشتراط المذكور فتدبر واعلم أن الظاهر من اطلاق كلام المصنف وغيره ان المضطربة إذا ذكرت العدد دون الوقت أو الوقت دون العدد ووجدت تمييز اعتبر التمييز وإن كان منافيا لاعتبار العدد والوقت ولا بعد فيه إذ لا دليل على اعتبار خصوص الوقت أو العدد عند معارضة للتمييز فان الأدلة الدالة على اعتبار العادة مختصه بذاكرة الوقت والعدد معا فلا ينسحب في غيره فإذا ما دل على اعتبار التمييز سالم عن مقاومة المعارض لكن لا يخفى ان ظاهر بعض الروايات المذكورة في حكم العادة كصحيح محمد بن عمرو بن سعيد وصحيحة زرارة تدل على اعتبار العدد لكنه لا يشمل جميع الشهور في صورة يستمر الدم أشهرا بل يختص بالأول وقال المدقق الشيخ على قد تقدم ان المضطربة من نسيت عادتها وقتا وعددا أو وقتا أو عددا والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم يرجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173