ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤
قوله إذا قمتم إلى الصلاة ما يعنى بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت واما ما رواه الشيخ عن عمران بن حمران في القوى انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه وما رواه عن سيف بن؟؟؟؟
في الصحيح عن بكر بن أبي بكر الحضرمي وهو غير مذكور في كتب الرجال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان أبى بتول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء فحملهما الشيخ على نوم لا يغلب العقل وهو غير بعيد لأنه الغالب في حال القعود ويمكن حملها على التقية لموافقتها لمذاهب أكثر العامة مع عدم حسن سندهما وكذلك الحكم في الاخبار الموافقة لهما في المعنى واستشهد الشيخ لما ذكره من التأويل بما رواه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة والاستشهاد به على ما ذكره مشكل بل لا يبعد تطبيقه على قول ابن بابويه وانما ارتكبنا التأويل في هذه الأخبار ترجيحا للأكثر الأصح الأشهر المعتضد بالقران على غيره مما يقرب التأويل فيه والجنون والاغماء والسكر ذكر المصنف في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم وذكر الشيخ في التهذيب اجماع المسلمين في الأولين واستدل عليه بما رواه عن معمر بن خلاد في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاح الوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت إن الوضوء يشد عليه فقال إذا خفى عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه وأورد غلبه ان هذا مختص بالنوم لان الاغفاء بمعنى النوم فلا ينطبق على المطلوب وأجيب بمنع عموم الشرطية فلا يختص بالسؤال ورد بان الضمير في قوله عنه يرجع إلى الرجل المحكي عنه فلا يعم قيل الأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه فإنه إذا أوجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر بطريق أولي وفيه تأمل والاستحاضة القليلة انما خصها بالذكر لان غرضه ذكر ما يوجب الوضوء خاصة وليس كذلك المتوسطة والكثيرة فان كلا منهما من حيث هي هي لا يوجب الوضوء فقط لإيجابه الغسل في بعض الأحوال فاندفع النقض بالمتوسطة بناء على انها توجب الوضوء فقط على بعض الأحوال أعني ما عدا الصبح وايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء فقط هو المشهور بين الأصحاب وحكى عن ابن أبي عقيل عدم ايجابها الوضوء ولا الغسل وعن ابن الجنيد ايجابها لغسل واحد وسيأتي تحقيقه في محله لا غير يحتمل ان يكون قيدا للاستحاضة أي لا غيرها من حالتيها الوسطى والكبرى ويمكن ان يكون تأكيدا للحصر المستفاد من انما يعنى لا يجب الوضوء بشئ غير الأمور المذكورة وهذا الحكم أعني عدم وجوب الوضوء بشئ غير ما ذكره متفق عليه بين الأصحاب الا في مواضع الأول المذي وهو ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل على ما قال الجوهري وغيره وقريب منه ما قال الهروي من أنه ارق ما يكون من النطفة عند الممازحة والتقبيل وما قال ابن الأثير من أنه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء وعدم بطلان الوضوء به مشهور حتى نقل في التذكرة الاجماع عليه وخالف فيه ابن الجنيد فزعم أن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا واحتمله الشيخ في الاستبصار استحبابا وظاهر التهذيب بطلان الوضوء بما خرج عن شهوة ويكون خارجا عن المعهود المعتاد من كثرته والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن زيد الشحام في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي ينقض الوضوء قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد انما هو بمنزلة البزاق والمخاط وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المذي فامر بي بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فامر بي بالوضوء منه وقال إن عليا عليه السلام أمر المقداد ان يسئل رسول الله صلى الله وعليه واله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم توضأ قال لا باس به وعن ابن سنان يعنى عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلث يخرجن من الإحليل وهي المنى وفيه الغسل والودي ففيه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وعن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سال من ذكرك شئ من مذى أو وزي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المذي فقال إن عليا عليه السلام كان رجلا نداء فاستحيى ان يسال رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فقال له ليس بشئ وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة النخامة وعن بريد بن معوية في الحسن بإبراهيم قال سألت أحدهما عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبزاق وعن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سال من ذكرك شئ وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان نقدره إلى غير ذلك من الاخبار وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على حصر الناقض في أشياء مخصوصة ليس المذي منها واما ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض وفى الموثق عن الكاهلي وهو ممدوح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال ما كان منه شهوة فتوضأ منه وعن أبي بصير في القوى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي الذي يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك غير على ذلك فليس عليك فيه وضوء فالوجه في هذه الأخبار حملها على الاستحباب أو على التقية جمعا بينها وبين الأخبار السابقة المعتضدة بالأصل والشهرة مع قوتها بحسب الأسانيد ووضوح الدلالة وقرب التأويلين المذكورين واما ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذى وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء فمحمول على الاستحباب أيضا أو التقية لأنه مذهب أكثر العامة ويؤيد حملها على الاستحباب صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة وأولها الشيخ في التهذيب بأنها محمولة على التعجب لا الاخبار وفيه بعد احتج المصنف في المختصر لابن الجنيد برواية محمد بن إسماعيل الواردة بدون قوله قلت فإن لم أتوضأ إلى اخر الخبر وقد اورده الشيخ كذلك عنه في الصحيح عن الرضا عليه السلام وذكر ان هذا الخبر شاذ فلا تعارض الأخبار الدالة على نفى الوضوء من المذي وذكر ان راوي هذا الحديث بعينه روى جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أن المراد هنا منها ضرب من الاستحباب وهو حسن الثاني قال ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم وقال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله إذا مس رجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة والمشهور انه لا ينقض الوضوء شئ من ذلك كله وهو أقرب ويدل عليه مضافا إلى الأخبار الدالة على حصر الناقص في أشياء
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173