المذكورة وهو قول المصنف في النهاية السادس الصحة ان قصد ايقاع ما الطهارة مكملة له على الوجه الأكمل وكذا ان قصد به الكون على الطهارة وعدم الصحة في غير الصورتين وهو قول الشهيد في الذكرى قال فيه وفى نية الوضوء للنوم نظر لأنه نوى وضوء الحدث والحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها ولك ان تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحة شئ مشروط به لا مناف له والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا ذا الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة انتهى واعلم أن كلام الأصحاب في هذا الباب لا يخلو عن اضطراب والخلاف في هذا المقام يحتمل أمرين أحدهما ان يكون الخلاف في صحة الوضوء بمعنى كونه واقعا على الوجه المطلوب شرعا وبه يشعر كلام الشهيد في الذكرى وثانيهما ان يكون الخلاف في ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الفريضة إن كان واقعا على جهة الصحة وهو ظاهر الباقين والأقرب عندي صحة الوضوء وارتفاع الحدث به في كل موضع تحقق شرعية الوضوء ولم يجامع الحدث الأكبر ويدل على الأول ان الظاهر أن حقيقة الوضوء ليس الا الافعال المعينة التي ذكرها الله تعالى في كتابه والنهى والنية خارجه عن حقيقته والقدر الذي ثبت اشتراط صحة الوضوء به انما هو القربة على تقدير تمامية الدليل عليه ولم يثبت اشتراط صحته بنية استباحة أمر مشروط به فإذا ثبت شرعية الوضوء لأمر ما صح الوضوء له ولا يتوقف على النية المذكورة فتم ما قلناه بل نقول قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور ويقتضي شرعية الوضوء مطلقا الا لمانع شرعي لما تحقق من أن التكليف بالمشروط يقتضى التكليف بالشرط والشرط الموقوف عليه للصلاة مطلق الطهور والظاهر أنه صادق على الافعال المعلومة مطلقا والنية خارجة عن حقيقته ولم يثبت اعتبار نية الغاية فمطلق الوضوء مأمور به شرعا ويدل على الثاني ان الاتيان بأفعال الصلاة على الحالة المذكورة يقتضى الأجزاء لاطلاق الامر بالصلاة ولم يثبت الا اشتراطها بطهارة صحيحة شرعا وقد حصلت فمن أراد اثبات اشتراطها بأمر زائد على ما ذكرنا احتاج إلى دليل وهو منتف لا يقال ظاهر الآية وجوب الوضوء على من قام إلى الصلاة مطلقا سواء حصلت له الطهارة المذكورة أم لا فلا يصح الاكتفاء به لأنا نقول إن الآية مخصصة بالمحدثين اتفاقا وسيجيئ بعض الأخبار الدالة على ذلك فلا يصح التعليق بها فيما ذكر ولا يخفى ان الاستدلال المذكور مبنى على أن الصلاة حقيقة في الأركان المخصوصة مطلقا والشرائط خارجة عن مدلولها الحقيقي ولو قلنا إن الصلاة اسم للأركان المخصوصة الجامعة لشرائط الصحة الواقعة على الوجه الشرعي لم يتم هذا الاستدلال إذ لمانع ان يمنع ان الصلاة الواقعة على الحالة المذكورة جامعة لشرائط الصحة ويدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وأورده الكليني في الكافي بالسند المذكور بهذه العبارة وإذا استيقنت انك أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى يستيقن انك قد أحدثت وليس في طريق هذا الخبر من يتوقف في شانه الا ابن بكير فإنه فطحي وبكير فإنه غير موثق في كتب الرجال وعندي انه لا يحسن التوقف من هاتين الجهتين إما الأولى فلان ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه على ما ذكره الشيخ أبو عمرو الكشي وظاهر الشيخ في العدة اتفاق الأصحاب على العمل برواياته مع توثيق أئمة الرجال له والعادة تقضى بان وقوع التوقف في تصحيح روايات المخالف والاحتياط في الجرأة على توثيقه والتحرز من اكثار الرواية عنه أكثر من الموافق ومع هذا فتوثيق الأصحاب لابن بكير ومخالطتهم إياه ورواية اجلالهم كابن أبى عمير وصفوان وغيرهما عنه مما يدل على كمال ثقته وجلالته وضبطه وحيث كان مدار الامر عندي في التعويل على الاخبار حصول الظن بمدلول الخبر وكان الظن بأمثال هذه الأخبار غير قاصر عن الظن الحاصل بكثير من الصحاح لم يكن لنا بد من العمل بأمثال هذه الأخبار والتعويل عليها والظن حاصل باتفاق القدماء على العمل بمثل هذه الأخبار وعلى هذه القاعدة تدور رحى مباحث هذا الشرح واما بكير فليس في شانه توثيق صريح لكن ذكر في رجال الكشي بعض الروايات الصحيحة الدالة على مدح عظيم في شانه وبعض الروايات المعتبرة الدالة على حسن حاله وفى صحة الرواية إلى ابن بكير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه اشعار باعتبار الرواية والمفهوم من طريقة القدماء العمل بأمثال هذه الروايات وبذلك يحصل الظن بمدلول مثل هذه الأخبار فلا يبعد التعويل عليها عند سلامتها عن معارض يوجب وههنا وضعفها واستدل بعضهم على ما ذكرناه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث إذ لا معنى الصحة الوضوء الا ذلك ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء للصلاة وفيه بحث لجواز ان يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وان لم يقع رافعا واستدل عليه بعضهم بعموم ما دل في الأخبار الكثيرة على أن الوضوء لا ينتقض الا بالحدث وفيه نظر لأن عدم الانتقاض لا يقتضى ترتب جميع ما يترتب على كل وضوء بل يقتضى استحباب ما ثبت ترتبه على ذلك الوضوء فتدبر والغسل يجب لما وجب له الوضوء إما للصلاة والطواف فاجماعي واما للمس عند وجوبه فمبنى على تحريم المس للجنب وهو معروف بين الأصحاب وقد نقل ابن زهرة اجماع الأصحاب عليه ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى اجماع أهل الاسلام وكذا نقل الاجماع الشارح الفاضل ونقل في الذكرى القول بالكراهة عن ابن الجنيد لكنه ذكر انه قد يطلق الكراهة ويريد به التحريم فينبغي ان يحمل عليه ونسب بعض الشارحين للشرائع إلى الشيخ في المبسوط القول بالكراهة وهو خطا فان الشيخ في المبسوط صرح بالتحريم نعم كره ذلك للمحدث ومراده المحدث بالحدث الأصغر كما هو الشائع وحكى بعض الشارحين عن الذكرى حكاية القول بالكراهة عن الشيخ ولم أر هذه الحكاية في الذكرى ومستند هذا الحكم ما مر في المحدث مضافا إلى عدم ظهور الخلاف ههنا ويؤيده ما رواه الكليني في باب الحائض والنفساء يقران القران عن داود بن فرقد في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويذ تعليق على الحائض قال نعم ولا باس قال وقال تقرأ وتكتبه ولا تصيبه يدها وروى أنها لا تكتب القران وروى الشيخ عن داود في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا باس وقال تقرأه ولا تكتبه ولا تمسه ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين وفيهما يكفي في الوجوب مجرد الدخول وقراءة العزائم ومعنى العزائم نفس السجدات الواجبة فاطلاقها على السور من باب خذف المضاف أي سور العزائم وتسميتها عزائم لايجاب الله تعالى إياها على العباد كما هو أحد معا في الغريمة ان وجبا بنذر وشبهه إذ لا وجوب لأحدهما بأصل الشرع والمصنف اطلق وجوب الغسل بهذه الأمور الخمسة من غير فصل بين الاحداث الموجبة للغسل والتفصيل انه لا خلاف في وجوب غسل الجنابة لكل واحد من هذه الأمور على ما نقله جماعة من الاحداث والظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلث المتقدمة والمشهور بين علمائنا وجوبه لدخول المساجد وقراءة العزائم أيضا وقوى بعض المتأخرين عدم الوجوب واما النفساء فقيل إنها كالحائض اجماعا واما غسل الاستحاضة فقيل إن وجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق وفى المس قولان وفى دخول المساجد وقراءة العزائم اشكال واما غسل المس فلم اطلع على شئ يقتضى اشتراطه في شئ من العبارات و سيجيئ مسند هذه المسائل وتحقيقها في محله انشاء الله تعالى ويجب الغسل أيضا لصوم الجنب إذا بقى من الليل مقدار فعله على المشهور خلافا لابن بابويه وسيجيئ في تحقيقه في
(٥)