لم يذكره المصنف في المختلف ولا غيره ثم لا يخفى ان ظاهر كلام الأصحاب المساواة بين الأغسال في كيفية التيمم قال المفيد في المقنعة وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء واستدل عليه الشيخ بما رواه عن أبي بصير قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء قال نعم وبموثقة عمار السابقة قال الشهيد وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ولا باس به والخبران غير مانعين منه لجواز التساوي في الكيفية لا الكمية والأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما ذهبنا إليه من وحدة الكيفية مطلقا وعدم وجوب نية البدلية وعلى ما اخترنا من اجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما هو مذهب المرتضى فلا اشكال هيهنا لكن الأحوط ما ذكره ويجب الترتيب فيه كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم يمسح الجبهة ثم ظهر الكف اليمنى ثم اليسرى وهو مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره المصنف في المنتهى والتذكرة واستدل عليه بوجوه الأول قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فان الواو للترتيب عند القراء وفيه نظر لان المذهب المشهور المنصور كونها للجمع من غير ترتيب الثاني التقدم لفظا يستدعى سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب الا التقديم وجوبا وفيه منع واضح الثالث انه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا وفيه نظر لان وجوب التأسي انما يكون عند العلم بجهة الوجوب أو اجمال المكلف به وفى كليهما منع ويمكن الاستدلال عليه بفعلهم عليهم السلام في مقابلة السؤال عن كيفية التيمم مطلقا كما في اخبار متعددة وانه يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة الواردة في قضية عمار الامر بالكيفية التي فعل عليه السلام فيكون الترتيب واجبا لأن الظاهر أنه عليه السلام فعله مرتبا والا لزم تعين عدمه وهو باطل اجماعا وقد أشرنا إليه سابقا والمناقشة في هذا الاستدلال وإن كانت ممكنة الا ان عمل الأصحاب واتفاقهم مع توقف التيقن بالبراءة عليه يدفعها واستدل عليه السيد المرتضى بان كل من أوجب الترتيب في المائية أوجب هنا فالتفرقة منفية بالاجماع وقد ثبت وجوبه هناك فثبت هنا ولم يذكر المصنف هيهنا الموالاة وقد قطعوا بوجوبها وأسنده في المنتهى إلى علمائنا واحتج عليه بقوله تعالى فتيمموا أوجب علينا التيمم عقيب الإرادة بقدر الامكان وفيه نظر لان المراد بالتيمم هيهنا المعنى اللغوي وهو القصد لا المعنى الاصطلاحي أيضا وإذا أراد المكلف التيمم في أول الوقت يجوز له التأخير اتفاقا ولو كان المراد بالفاء هيهنا التعقيب بلا مهلة يلزم عدم جواز ذلك مع أنه قد نوقش في كون الفاء الجزائية مقيدة للتعقيب بلا مهلة واستدل عليه الشارح الفاضل بالعطف بألفا في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل ولقائل أن يقول لو كانت الفاء ههنا بمعنى التعقيب بلا مهملة يلزم وجوب مسح الوجه واليدين معا بعد القصد وهو باطل فاحتيج إلى أن يقال الفورية في مسح اليدين غير مراد بالاتفاق فيبقى مسح الوجه على ظاهره من الفورية وليس هذا التأويل المستلزم لاختلاف حال المعطوف والمعطوف عليه بحسب الفعل العامل فيهما أقرب من أن يقال القاء هيهنا منسلخة عن معنى الفورية والمقصود منه مجرد الترتيب وبالجملة لابد من ترجيح أحد المجازين على الأخر من دليل واستدل عليه أيضا بان التيمم البياني توبع فيه فيجب التأسي واعترض عليه بان التأسي إما يجب فيما يعلم وجوبه وهو منتف هيهنا إذ من الجائز ان يكون المتابعة انما وقعت اتفاق لا لاعتبارها بخصوصها ويمكن دفع هذا الاعتراض وتصحيح الدليل المذكور بالوجه الذي أشرنا إليه في الترتيب ولو قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة واجبة لتقع الصلاة في الوقت والظاهر أن المراد بالموالاة ههنا هي المتابعة عرفا فلا يضر التراخي اليسير الذي لا يضر لصدق التوالي عرفا كما صرح به الشارح الفاضل العسر الانفكاك منه ولو أخل بالموالاة ففي بطلان التيمم به ترد ولم يذكر المصنف وجوب المباشرة أيضا ولا ريب فيه لان حقيقة الامر طلب الفعل من المأمور ويجب الاستنابة في الافعال دون النية عند الضرورة فيضرب المعين بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي نفسه كذا ذكر الأصحاب ولم اقف على دليل واضح في هذا الباب وكذا يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح والظاهر أنه لا خلاف فيه انما الخلاف في القدر الزائد ودليله ما مرت الإشارة إليه مرارا واما الأعضاء الماسحة فالظاهر عدم وجوب استيعابها بحيث يمسح بجميع بطن الكف كما صرح به الفاضل الشارح لاطلاق الأدلة ولدلالة صحيحة عمار السابقة على أنه عليه السلام مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي التيمم ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير الأعضاء التي هي محل الفرض من العينية إما الوضوء فظاهر لجوازه في سعة الوقت وكذا القول في التيمم على القول بجوازه مع السعة واما على القول بالتضييق فالذي اختاره المحقق في المعتبر اشتراط تقديم إزالة النجاسة ونقله عن الشيخ في النهاية وبه قطع الشهيد في الدروس والقول الأخر العدم ونسبه المحقق إلى الشيخ في الخلاف والذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولم يذكر الشرطية وفى الخلاف يجوز تقديم التيمم ولعله أراد به الأجزاء ولهذا احتج بان الامرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال قال وكل ظاهر يتضمن الامر بالوضوء أو الاستنجاء يتضمن ذلك والأقرب بناء على القول بوجوب التضييق وجوب تأخير التيمم عن الإزالة واشتراط ذلك لظاهر اخبار التضييق الدالة على وجوب التيمم في اخر الوقت واستلزام ذلك قبح التيمم قبل ذلك واستلزام النهى في العبادة الفساد وقوى الشهيد رحمه الله الثاني بناء على جواز تأخير شرائط الصلاة عن التيمم بل يظهر من كلامه انه لا نزاع في عدم وجوب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم وفيه تأمل هذا كله مع امكان الإزالة ولو تعذر فلا نزاع في صحة التيمم بدونها ويفهم من فحوى كلام المصنف اشتراط طهارة المحل في صحة التيمم واستدل عليه في الذكرى بان التراب ينجس بملاقات النجس فلا يكون طيبا وبمساواته أعضاء الطهارة المائية والأول أخص من المدعا والثاني قياس مخص ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاشتراط قيل و المصرح بالاشتراط قليل من الأصحاب لكن الاحتياط فيما ذهبوا إليه ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها وجب التيمم ولو كانت متعدية إلى التراب فاطلاق الأدلة يقتضى كونه كذلك لكن الشهيد وغيره قيد والحكم بوجوب التيمم بعدم التعدي وكذا يقتضى التيمم مع الحائلة ان تعذرت ازالتها وفحوى كلامه وجوب طهارة الغسل والمسح في الوضوء أيضا وفيه اشكال بل اطلاق الأدلة يقتضى خلاف ذلك وان الطهارة من الحدث والخبث قد يحصل بغسل واحد والاستدلال عليه بان اختلاف السبب يوجب اختلاف المسبب ضعيف ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد قد مر سابقا وجوب الطلب على المكلف إذا اتسع الوقت مع امكان وجود الماء ورجاء حصوله فلو أخل بالطلب حينئذ وتيمم وصلى فلا يخلو ما ان يكون ذلك في سعة الوقت أو في ضيقه فإن كان ذلك في سعة الوقت كان التيمم والصلاة باطلين إما على القول بعدم صحة التيمم في سعة الوقت فظاهر إما على القول الآخر فلان الصلاة حينئذ منهية لكونها ضدا للواجب والنهى في العبادة يستلزم الفساد وإن كان ذلك في ضيق الوقت بحيث لو اشتغل بالطلب فاتت الصلاة فله صورتان الأولى استمرار الاشتباه وعدم وجوب الإعادة لأنه مكلف بالصلاة المشروط بالطهور وحيث تعذرت المائية تعينت الترابية والآتيان بالمأمور به يقتضى الأجزاء فلا قضاء عليه لان وجوب القضاء مشروط بفوات الأداء وللعمومات الدالة على أن من صلى بتيمم لم يجب عليه الإعادة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله وجوب الإعادة لو تيمم وصلى وبه قطع الشهيد في الدروس والبيان واستشكله المحقق في المعتبر لعلة ترجع إلى ما ذكرنا واستقرب المصنف في المنتهى وجوب الإعادة وأنت خبير بما فيه ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم في سعة الوقت الثانية لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله ومع أصحابه فالذي ذكره الفاضلان ومن تبعهما من المتأخرين وجوب الإعادة ولم اقف على نص في هذا الباب للمتقدمين عليهم نعم يلزم على قول الشيخ ذلك بطريق أولي قال الشيخ على والظاهر كلام المصنف في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك ولم؟ عليه وأظنه وهما نشأ من قول
(١٠٦)