ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٦
لم يذكره المصنف في المختلف ولا غيره ثم لا يخفى ان ظاهر كلام الأصحاب المساواة بين الأغسال في كيفية التيمم قال المفيد في المقنعة وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء واستدل عليه الشيخ بما رواه عن أبي بصير قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء قال نعم وبموثقة عمار السابقة قال الشهيد وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ولا باس به والخبران غير مانعين منه لجواز التساوي في الكيفية لا الكمية والأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما ذهبنا إليه من وحدة الكيفية مطلقا وعدم وجوب نية البدلية وعلى ما اخترنا من اجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما هو مذهب المرتضى فلا اشكال هيهنا لكن الأحوط ما ذكره ويجب الترتيب فيه كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم يمسح الجبهة ثم ظهر الكف اليمنى ثم اليسرى وهو مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره المصنف في المنتهى والتذكرة واستدل عليه بوجوه الأول قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فان الواو للترتيب عند القراء وفيه نظر لان المذهب المشهور المنصور كونها للجمع من غير ترتيب الثاني التقدم لفظا يستدعى سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب الا التقديم وجوبا وفيه منع واضح الثالث انه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا وفيه نظر لان وجوب التأسي انما يكون عند العلم بجهة الوجوب أو اجمال المكلف به وفى كليهما منع ويمكن الاستدلال عليه بفعلهم عليهم السلام في مقابلة السؤال عن كيفية التيمم مطلقا كما في اخبار متعددة وانه يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة الواردة في قضية عمار الامر بالكيفية التي فعل عليه السلام فيكون الترتيب واجبا لأن الظاهر أنه عليه السلام فعله مرتبا والا لزم تعين عدمه وهو باطل اجماعا وقد أشرنا إليه سابقا والمناقشة في هذا الاستدلال وإن كانت ممكنة الا ان عمل الأصحاب واتفاقهم مع توقف التيقن بالبراءة عليه يدفعها واستدل عليه السيد المرتضى بان كل من أوجب الترتيب في المائية أوجب هنا فالتفرقة منفية بالاجماع وقد ثبت وجوبه هناك فثبت هنا ولم يذكر المصنف هيهنا الموالاة وقد قطعوا بوجوبها وأسنده في المنتهى إلى علمائنا واحتج عليه بقوله تعالى فتيمموا أوجب علينا التيمم عقيب الإرادة بقدر الامكان وفيه نظر لان المراد بالتيمم هيهنا المعنى اللغوي وهو القصد لا المعنى الاصطلاحي أيضا وإذا أراد المكلف التيمم في أول الوقت يجوز له التأخير اتفاقا ولو كان المراد بالفاء هيهنا التعقيب بلا مهلة يلزم عدم جواز ذلك مع أنه قد نوقش في كون الفاء الجزائية مقيدة للتعقيب بلا مهلة واستدل عليه الشارح الفاضل بالعطف بألفا في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل ولقائل أن يقول لو كانت الفاء ههنا بمعنى التعقيب بلا مهملة يلزم وجوب مسح الوجه واليدين معا بعد القصد وهو باطل فاحتيج إلى أن يقال الفورية في مسح اليدين غير مراد بالاتفاق فيبقى مسح الوجه على ظاهره من الفورية وليس هذا التأويل المستلزم لاختلاف حال المعطوف والمعطوف عليه بحسب الفعل العامل فيهما أقرب من أن يقال القاء هيهنا منسلخة عن معنى الفورية والمقصود منه مجرد الترتيب وبالجملة لابد من ترجيح أحد المجازين على الأخر من دليل واستدل عليه أيضا بان التيمم البياني توبع فيه فيجب التأسي واعترض عليه بان التأسي إما يجب فيما يعلم وجوبه وهو منتف هيهنا إذ من الجائز ان يكون المتابعة انما وقعت اتفاق لا لاعتبارها بخصوصها ويمكن دفع هذا الاعتراض وتصحيح الدليل المذكور بالوجه الذي أشرنا إليه في الترتيب ولو قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة واجبة لتقع الصلاة في الوقت والظاهر أن المراد بالموالاة ههنا هي المتابعة عرفا فلا يضر التراخي اليسير الذي لا يضر لصدق التوالي عرفا كما صرح به الشارح الفاضل العسر الانفكاك منه ولو أخل بالموالاة ففي بطلان التيمم به ترد ولم يذكر المصنف وجوب المباشرة أيضا ولا ريب فيه لان حقيقة الامر طلب الفعل من المأمور ويجب الاستنابة في الافعال دون النية عند الضرورة فيضرب المعين بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي نفسه كذا ذكر الأصحاب ولم اقف على دليل واضح في هذا الباب وكذا يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح والظاهر أنه لا خلاف فيه انما الخلاف في القدر الزائد ودليله ما مرت الإشارة إليه مرارا واما الأعضاء الماسحة فالظاهر عدم وجوب استيعابها بحيث يمسح بجميع بطن الكف كما صرح به الفاضل الشارح لاطلاق الأدلة ولدلالة صحيحة عمار السابقة على أنه عليه السلام مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي التيمم ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير الأعضاء التي هي محل الفرض من العينية إما الوضوء فظاهر لجوازه في سعة الوقت وكذا القول في التيمم على القول بجوازه مع السعة واما على القول بالتضييق فالذي اختاره المحقق في المعتبر اشتراط تقديم إزالة النجاسة ونقله عن الشيخ في النهاية وبه قطع الشهيد في الدروس والقول الأخر العدم ونسبه المحقق إلى الشيخ في الخلاف والذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولم يذكر الشرطية وفى الخلاف يجوز تقديم التيمم ولعله أراد به الأجزاء ولهذا احتج بان الامرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال قال وكل ظاهر يتضمن الامر بالوضوء أو الاستنجاء يتضمن ذلك والأقرب بناء على القول بوجوب التضييق وجوب تأخير التيمم عن الإزالة واشتراط ذلك لظاهر اخبار التضييق الدالة على وجوب التيمم في اخر الوقت واستلزام ذلك قبح التيمم قبل ذلك واستلزام النهى في العبادة الفساد وقوى الشهيد رحمه الله الثاني بناء على جواز تأخير شرائط الصلاة عن التيمم بل يظهر من كلامه انه لا نزاع في عدم وجوب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم وفيه تأمل هذا كله مع امكان الإزالة ولو تعذر فلا نزاع في صحة التيمم بدونها ويفهم من فحوى كلام المصنف اشتراط طهارة المحل في صحة التيمم واستدل عليه في الذكرى بان التراب ينجس بملاقات النجس فلا يكون طيبا وبمساواته أعضاء الطهارة المائية والأول أخص من المدعا والثاني قياس مخص ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاشتراط قيل و المصرح بالاشتراط قليل من الأصحاب لكن الاحتياط فيما ذهبوا إليه ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها وجب التيمم ولو كانت متعدية إلى التراب فاطلاق الأدلة يقتضى كونه كذلك لكن الشهيد وغيره قيد والحكم بوجوب التيمم بعدم التعدي وكذا يقتضى التيمم مع الحائلة ان تعذرت ازالتها وفحوى كلامه وجوب طهارة الغسل والمسح في الوضوء أيضا وفيه اشكال بل اطلاق الأدلة يقتضى خلاف ذلك وان الطهارة من الحدث والخبث قد يحصل بغسل واحد والاستدلال عليه بان اختلاف السبب يوجب اختلاف المسبب ضعيف ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد قد مر سابقا وجوب الطلب على المكلف إذا اتسع الوقت مع امكان وجود الماء ورجاء حصوله فلو أخل بالطلب حينئذ وتيمم وصلى فلا يخلو ما ان يكون ذلك في سعة الوقت أو في ضيقه فإن كان ذلك في سعة الوقت كان التيمم والصلاة باطلين إما على القول بعدم صحة التيمم في سعة الوقت فظاهر إما على القول الآخر فلان الصلاة حينئذ منهية لكونها ضدا للواجب والنهى في العبادة يستلزم الفساد وإن كان ذلك في ضيق الوقت بحيث لو اشتغل بالطلب فاتت الصلاة فله صورتان الأولى استمرار الاشتباه وعدم وجوب الإعادة لأنه مكلف بالصلاة المشروط بالطهور وحيث تعذرت المائية تعينت الترابية والآتيان بالمأمور به يقتضى الأجزاء فلا قضاء عليه لان وجوب القضاء مشروط بفوات الأداء وللعمومات الدالة على أن من صلى بتيمم لم يجب عليه الإعادة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله وجوب الإعادة لو تيمم وصلى وبه قطع الشهيد في الدروس والبيان واستشكله المحقق في المعتبر لعلة ترجع إلى ما ذكرنا واستقرب المصنف في المنتهى وجوب الإعادة وأنت خبير بما فيه ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم في سعة الوقت الثانية لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله ومع أصحابه فالذي ذكره الفاضلان ومن تبعهما من المتأخرين وجوب الإعادة ولم اقف على نص في هذا الباب للمتقدمين عليهم نعم يلزم على قول الشيخ ذلك بطريق أولي قال الشيخ على والظاهر كلام المصنف في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك ولم؟ عليه وأظنه وهما نشأ من قول
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173