ظاهر الجلد واحترز بها عن الشعر فلا يجب غسله خفيفا كان أو كثيفا الا ان يتوقف غسل البشرة عليه فيجب حينئذ من باب المقدمة فلا يجب على المراءة نقص الظفائر إذا وصل الماء إلى أصول الشعر بدونه قال في المنتهى ولا نصرف خلافا في أن الماء إذا وصل لم يجب الحل وكذا يجب تخليل ما أي الشئ الذي لا يصل إليه أي إلى الجسد الماء الا به أي بالتخليل لوجوب غسل جميع ظاهر البدن بلا خلاف بينهم قال في المنتهى ويجب عليه ايصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه بلا خلاف وسقوط تخليل الكثيف الكائن في وجه المتوضى بناء على اعتبار غسل الوجه واخذه من المواجهة فينتقل الاسم إلى الوجه بخلافه في الغسل لخروجه عن اسم البدن والبشرة والوارد وجوب غسلهما ومن ثم يجب تخليل شعر البدن في الوضوء وان كثف لتوقف غسل اليد عليه وعدم انتقال الاسم إلى الشعر واستقرب في الذكرى وجواب غسل شعر اليد هناك لأنه من توابع اليد أيضا ولم أر مصرحا بخلافه ووجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت تقضيه ومن البواطن التي لم يجب غسلها باطن الاذن والأنف والطاهر ان الثقب الذي في الاذن كذلك إذا كان بحيث لا يرى باطنه للأصل ولقوله عليه السلام في خبر زرارة انما عليك ان تغسل فاظهر وحكم الشيخ على بوجوب ايصال الماء إلى باطنه مطلقا وهي يجب إزالة الوسخ تحت الظفر إذا لم يتضمن الشدة والعسر فيه وجهان اختار بعضهم الوجوب واحتمل المصنف في المنتهى عدم الوجوب لأنه ساتر عادة فلو وجب ازالته لبنيه النبي صلى الله عليه وآله وحيث لم يبين لم يجب ثم استقرب الوجوب وقد مر الكلام فيه في مبحث الوضوء والترتيب بين الأعضاء الثلاثة يبدأ بالغسل في الرأس مع الرقبة إلى أصل الكتف كما في عبارة المفيد وفى كلام ابن زهرة إلى أصل العنق ومؤداهما واحد ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر وهو من متفردات علمائنا ونقل اجماع الطائفة عليه المرتضى والشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنف ولم يذكر الترتيب في البدن الصدوقان نفيا واثباتا وظاهر ذلك في مقام بيان كيفية الغسل عدم الوجوب ونقل الشهيد عن ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا عدم وجوب الترتيب في البدن وقال قول ابن الجنيد مسبوت وملحوق بخلافه ونقل عن ابن أبي عقيل انه عطف الأيسر بالواو قال وأبو الصلاح أوجب الترتيب ثم قال بعد غسل الأيسر ويختم بغسل الرجلين فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره ويدل على وجوب الترتيب مضافا إلى نقل الاجماع السابق ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم بغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره ورواها الكليني بتفاوت ما في المتن عن محمد باسنادين أحدهما من الصحاح وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه منى غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزاه والظاهر أن اضمارها غير قادح إذ الظاهر كون النقل عن الإمام عليه السلام على ما بيناه سابقا وأسنده في المعتبر إلى أبي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن حريز في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل وروى الكليني هذه العبارة عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن بإبراهيم بن هاشم ويدل على الترتيب أيضا صحيحة حريز السابقة في مبحث الموالاة في الوضوء ولا يخفى ان المستفاد من هذه الروايات وجوب الترتيب بين الرأس والجسد دون اليمين واليسار واستدل عليه بأنه لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة فالفرق احداث قول ثالث وبنقل الاجماع عليه من الشيخ وغيره وبان اليقين برفع الحدث يتوقف عليه وبان اليقين بالصلاة الواجبة لا يسقط الا الغسل المرتب وبأنه قد ثبت الترتيب في الطهارة الصغرى ولا قائل به فيها الا وهو قائل بالترتيب في الكبرى وبأن النبي صلى الله عليه وآله بدا بميامنه لكونه أفضل أو لكونه لو لم يبدأ باليمين كان مبتدأ باليسار إما واجبا أو مندوبا والقسمان باطلان أو نقول لو بدا بغير اليمين يلزم تعين وجوبه لكون ذلك في مقام البيان وهو باطل اجماعا وإذا ثبت انه عليه السلام بدا باليمين ثبت تعين وجوب ذلك لان فعله صلى الله عليه وآله بيان للمجمل وهذه الوجوه كلها ضعيفة قال المحقق اعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ولا تدل على تقديم اليمنى على الشمال لان الواو لا يقتضى ترتيبا فإنك لو قلت قام زيد ثم عمرو وخالد دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمر واما تقديم عمرو على خالد فلا لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل وقد افتى بذلك الثلاثة واتباعهم انتهى كلامه ويمكن الاستدلال عليه بالاخبار الدالة على وجوب تقديم اليمين على اليسار في غسل الميت مضافا إلى دعوى الاجماع هناك منضما إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب وسند هذه الرواية معتبر لا يبعد ان يعد من الصحاح واعلم أنه روى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك وعن حكم بن حكيم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل وان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسها في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه وعن أحمد بن محمد في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفضل على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في انائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلث مرات ملاء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفض الماء على جسده كله وعن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء فتغسل بكفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلث مرات وتفيض على جسدك الماء وعن زرارة في الموثق بابن بكير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة فقال افض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن وهذه الأخبار دالة على سقوط الترتيب لأن عدم ذكر الترتيب في مقام البيان إذا كان واجبا بعيد جدا ودلالة الأوامر في اخبارنا على الوجوب غير واضح حتى يلزم حمل المطلق على المقيد لكن الاجتراء على خلاف المعمول بين الأصحاب المدعى عليه الاجماع مشكل كما أن اثبات وجوب الموافقة أيضا مشكل ولعلهم عليهم السلام تركوا في الأخبار المذكورة ذكر الترتيب اعتمادا على معرفة الرواة ذلك لاشتهاره في ذلك الزمان عنهم عليهم السلام ولولا الاجماع المنقول سابقا لكان الجمع بين الاخبار بحمل الأخبار الدالة على الترتيب على الاستحباب متجها واما الخبر الدال على أن الصادق عليه السلام أمر بعض الجواري بان تغسل الجسد أولا ثم الرأس لمصلحة فحمله الشيخ على وهم الراوي بدلالة ان الراوي بعينه نقل تلك الواقعة بعينها على خلاف ذلك ولا يخفى ان اثبات ان الواجب تقديم مجموع الرأس مع العتق لا يخلو عن اشكال لخلو الاخبار عن هذا التعيين انما الموجود فيها ذكر الرأس من غير هذا التعيين بل المستفاد من خبر يعقوب بن يقطين وخبر أبي بصير اطلاق الرأس على المناتب خاصة وعبارات كثير من الأصحاب خال عن هذا التعيين بل المذكور فيها الرأس مجملا ولكن نص على هذا التحديد المفيد وابن زهرة والشهيد ومن تأخر عنه وقال في الذكرى يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة نص عليه المفيد والجماعة انتهى والظاهر أن ذلك مراد الباقين من الأصحاب أيضا لكن استنباطه من الروايات لا يخلو عن اشكال ويمكن ان يقال يفهم ذلك من مقابلة الرأس مع المنكب في خبر زرارة السابق لكن ليس فيه تصريح بتقديم غسل مجموع الرأس بل بتقديم الصب على الرأس على المنكب فلعله يفهم بحسب القرائن ان المراد من الصب الغسل تدبر الا في الارتماس يعنى الاغتماس في الماء والمراد به الدخول تحت الماء مرة واحدة عرفية فلا يضر الاحتياج إلى التخليل بان كان كثيف الشعر أو كان به ممكنة ببطنه أو كان لجلده مكاسر لعدم الخلوص عن أمثال هذه الأشياء عادة وحينئذ يسقط الترتيب فعلا ونية وحكما والأصل في هذا الباب
(٥٦)