تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الحديث ومنها ما رواه الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر في الصحيح انه سال أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة كيف يصنع قال ينفصل فيغسل انفه وروى الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم يصلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة نسيانه وفى موثقة عمار كل شئ من الطير يتوضأ سما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا والاخبار في هذا الباب كثيرة ويستفاد من كثير منها عموم الحكم بانضمام العرف وقرائن الأحوال وترك الاستفصال وان يكن بلفظ دال على العموم لغة ولا يستفاد منها الذي ذكره الأصحاب من تخصيصه بدم ذي النفس واخراج الدم المختلف في الذبيحة وتنقيح المقام ان نقول الدم لا يخلو إما ان يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي النفس فلا يخلو إما ان يكون دما مسفوحا أي خارجا من العرق بقوة أم لا وعلى الثاني فلا يخلو إما ان يكون دما متخلفا في الذبيحة أم لا والآن ينقسم بحسب انقسام المذبوح إلى مأكول اللحم وغيره وان لم يكن دم ذي النفس فلا يخلوا إما ان يكون دم سمك أم لا فههنا أقسام ستة الأول الدم المسفوح ولا ريب في نجاسته وذكر المصنف في المنتهى ان ذلك مذهب علماء الاسلام والاخبار دالة عليه واستدل عليه المصنف بقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولعله مبنى على حمل الرجس على معنى النجس وان الضمير غير مختص بلحم الخنزير والثاني مسلم وان أمكن المناقشة فيه فان تخصيص لحم الخنزير بالتعليل خلاف الظاهر إما الأول فغير مسلم لان أهل اللغة لم يعدوا النجس من معاني الرجس وقد ذكروا له معاني كثيرة منها القدر وهو أعم من النجس الثاني الدم المتخلف بعد الدم في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف ونقل الاجماع عليه المصنف في المختصر ويمكن الاستدلال عليه بالآية المذكورة مضافا إلى الاجماع المنقول لأنه يستفاد من الآية حصر المحرم في الأشياء المذكورة فيكون ما عداها حلالا ويلزم من ذلك طهارتها للاجماع على التحريم النجس لا يقال النسبة بين الآية والأخبار الدالة على نجاسة الدم من غير تقييد عموم من وجه فيجوز تخصيص كل للاخر فلم رجحتم الآية على الاخبار مع اعتضاد الاخبار بقوله تعالى حرمت الميتة والدم وقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم لأنا نقول ارتكاب التخصيص في الاخبار أولي لان دلالة الآية على العموم أصرح وأظهر للاستثناء وقوة الدلالة بانضمام مفهوم الوصف المستفاد من الآية مع أنه لو تخصص الآية بالاخبار يرجع محصل المعنى عند التصريح به لا يحرم شئ غير الدم المسفوح وأخويه الا الدم وهو غير جيد مع أن عمل الأصحاب أيضا مرجح قوى الثالث الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة ويدل عليه العموم المستفاد من بعض الأخبار السابقة قال صاحب المعالم وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا ومنشأ التردد من اطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه وهذا بعض افراده ومن ظاهر قوله تعالى أو دما مسفوحا حيث دل على حل غير المسفوح وهو يقتضى طهارته قال ويضعف الثاني بان ظاهرهم الاطباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة ودم السمك على ما فيه والمتبادر من الذبيحة ما يكون من المأكول فدم ما لا يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقا وعموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله أيضا إذا كثر الأدلة غير مقيدة باللحم وانما علق التحريم فيها بالحيوان فيتناول جميع اجزائه لا يرد مثله في المحلل لقيام الدليل هناك على تخصيص التحليل باللحم واجزاء اخر معينة وبالجملة فحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سيما بعد ما قررناه من ظهور الاتفاق بينهم فيه وتناول الأدلة بظاهرها له وإذا ثبت التحريم هنا لم يبق للآية دلالة على طهارته انتهى كلامه وهو حسن وبالجملة الآية مخصصة باتفاق الأصحاب وظواهر الأدلة الدالة على تحريم ما لا يؤكل لحمه الرابع ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب لكنه مما له نفس وظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسة ويستفاد ذلك أيضا من بعض الأخبار التي يختص بغير المسفوح فارجع وتدبر وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليه ويتوهم من تقييد المصنف في جملة من كتبه الدم المحكوم بالنجاسة بالمسفوح طهارة هذا القسم والذي
(١٤٩)